العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
    الأربعاء 14 ديسمبر / كانون الأول 2006 - 08:48:12
    ◄ اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200(ألف) المؤرخ في 16كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ : 23آذار/مارس, طبقا للمادة 49

    الديباجة

    إن الدول الأطراف في هذا العهد .

    إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ,ومن حقوق متساوية وثابتة ,يشكل , وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة , أساس الحرية والعدل والسلام في العالم,

    و إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه, و إذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل , وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أن يكون البشر أحرارا , ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية , وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..

    وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول , بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة , من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته .

    و إذ تدرك أن على الفرد , الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين و إزاء الجماعة التي ينتمي إليها , مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد .قد اتفقت على المواد التالية :

    ◄ الجزء الأول

    ● المادة 1

    1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

    2- لجميع الشعوب , سعيا وراء أهدافها الخاصة , التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي , و لا يجوز في أية حال حرمان الشعب من أسباب عيشه الخاصة

    3- على الدول الأطراف في هذا العهد , بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي و الأقاليم المشمولة بالوصاية , أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير و أن تحترم هذا الحق , وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

    ◄ الجزء الثاني

    ● المادة 2

    1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه , وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون , أو الجنس أو اللغة , أو الدين , أو الرأي سياسيا أو غير سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب , أو غير ذلك من الأسباب .

    2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد , إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد , بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد , ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .

    3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :

    (أ‌) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد , حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .

    (ب‌) بـأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي تدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة , أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني , بأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .

    (ت‌) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين .

    ● المادة 3

    تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد .

    ● المادة 4

    1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة , والمعلن قيامها رسميا , يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ , في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع , تدابير لا تتقيد بالالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .

    2- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 ( الفقرتين 1 و 2 ) و 11و15و16و18.

    3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا , عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها , في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد , أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطرق ذاته .

    ● المادة 5

    1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأية دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

    2- لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف, بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

    ◄ الجزء الثالث

    ● المادة 6

    1- الحق في الحياة ملازم لكل إنسان , وعلى القانون أن يحمي هذا الحق, ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا .

    2- لا يجوز , في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالفة لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة .

    3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية , يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .

    4- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة , ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات .

    5- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر , و لا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل .

    6- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

    ● المادة 7

    لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة للكرامة وعلى وجه الخصوص , لا يجوز إجراء تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

    ● المادة8

    1 – لا يجوز استرقاق أحد , ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها .

    2-لا يجوز إخضاع أحد للعبودية .

    3-(أ) لا يجوز إكراه أحد علىالسخرة أو العمل الإلزامي .

    (ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها في البلدان التي تجيز المعاقبة علىبعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة , تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة .

    (ج)لأغراض هذه الفقرة , لا يشمل تعبير السخرة أو العمل الإلزامي .

    (1) الأعمال والخدمات غير المقصود بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة .

    (2)أية خدمة ذات الطابع عسكري , وكذلك , في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية .أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا .

    (3) أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها

    (4) أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية .

    ● المادة 9

    1- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه , ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه .

    2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه .

    3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية وسريعا إلى احد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرا وظائف قضائية ,ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه , ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون لكفالة حضورهم المحاكمة , في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية , ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .

    4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله. وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير القانوني .

    5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .

    ● المادة 10

    1- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية, تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

    2- (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين , إلا في ظروف استثنائية , ويكون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانيين .

    (ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين , ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم .

    3- يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني .

    ● المادة 11

    لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .

    ● المادة 12

    1-لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته .

    2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد , بما في ذلك بلده .

    3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون , وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم , وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .

    4- لا يجوز حرمان أحد , تعسفا , من حق الدخول إلى بلده .

    ● المادة 13

    لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون , وبعد تمكينه , ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك , من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعنيه خصيصا لذلك , ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .

    ● المادة 14

    1- الناس جميعا سواء أمام القضاء , ومن حق كل فرد , لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية , أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية , منشأة بحكم القانون , ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي , أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى , أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أو تخل بمصلحة العدالة , إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية . إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

    2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا .

    3- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته , وعلى قدم المساواة التامة , بالضمانات الدنيا التالية :

    (أ)-أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل , وفي لغة يفهمها , بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها ,

    (ب)- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه ,

    (ج)- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له .

    (د )- أن يحاكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره , وان يحظر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه , و أن تزود المحكمة حكما, كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ’ بمحام يدافع عنه ’ دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذه الأجر .

    (هـ) – أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره , و أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام .

    (و) – أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة .

    (ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنب .

    4- في حالة الأحداث يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومؤاتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم .

    5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ,وفقا للقانون , إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه .

    6- حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة , ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي , يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الادانة , وفقا للقانون ما لم يثبت أنه يتحمل كليا أو جزئيا المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب .

    7- لا يجوز تعريض احد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد .

    ● المادة 15

    1- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي , كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة , وإذا حدث , بعد ارتكاب الجريمة ,أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف , وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف .

    2- ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم .

    ● المادة 16

    لكل إنسان في كل مكان , الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية .

    ● المادة 17

    1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني , لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته , ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

    2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس .

    ● المادة 18

    1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين , ويشكل ذلك حريتة في أن يدين بدين ما , وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره , وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم . بمفرده أو مع جماعة ما , وأمام الملأ أو علىحدة .

    2- لا يجوز تعريض احد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما , أو بحريته في اعتناق أي دين أم معتقد يختاره .

    3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .

    4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء , أو الأوصياء عند وجودهم , في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة .

    ● المادة 19

    1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .

    2- لكل إنسان حق في حرية التعبير , ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ,سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

    3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية:

    (أ‌) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم .

    (ب‌) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .

    ● المادة 20

    1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب .

    2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف .

    ● المادة 21

    يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به , ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا بتلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية و في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

    ● المادة 22

    1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .

    2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية , في مجتمع ديمقراطي , لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم , ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق .

    3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها اوتطبيق القانون بطريقة من شانها, أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية .

    ● المادة 23

    1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع , ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .

    2- يكون للرجل و المرأة , ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة .

    3- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه .

    4- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . في حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم .

    ● المادة 24

    1- يكون لكل ولد ,دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب , حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

    2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى أسما يعرف به .

    3- لكل طفل حق اكتساب جنسية .

    ● المادة 25

    يكون لكل مواطن , دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2 ,الحقوق التالية , التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود معقولة .

    أن يشارك في إدارة الشؤون العامة , إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية ,

    أن ينتخب وينتخب , في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ,تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

    أن تتاح له ,على قدم المساواة عموما مع سواه , فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .

    ● المادة 26

    الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته , وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب , كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .

    ● المادة 27

    لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية , أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم و إقامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم .

    ◄ الجزء الرابع

    ● المادة 28

    1- تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في مايلي من هذا العهد باسم اللجنة )) وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في مايلي :

    2- تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد , من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان , مع مراعاة أن من المفيد أن يشارك فيها بعض الأشخاص ذوي الخبرة القانونية .

    3- يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب , وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية .

    ● المادة29

    1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة `28 , تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد ,

    2- لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح , من بين مواطنيها حصرا, شخصين على الأكثر ,

    3- يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة .

    ● المادة 30

    1- يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد .

    2- قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة , في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34, يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.

    3- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو , بالترتيب الألفبائي, ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب .

    4- ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد ,بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة ,في مقر الأمم المتحدة , وفي هذا الاجتماع الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد , يفوز في الانتخابات لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين .

    ● المادة 31

    1- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة .

    2- يراعى, في الانتخابات لعضوية اللجنة , عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية .

    ● المادة 32

    1- يكون انتخاب أعضاء لولاية مدتها أربع سنوات , يجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم . إلا أن ولاية تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب لأول تنقضي بانتهاء سنتين , ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور انتهاء الانتخاب الأول , بان يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم الفرعية .

    2- تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد .

    ● المادة 33

    1- إذا انقطع عضو في اللجنة بإجماع رأي أعضائها الآخرين , عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت , يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة . فيعلن الأمين العام حينذ شغور مقعد ذلك العضو.

    2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة , يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة , فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته .

    ● المادة 34

    1- إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33 , وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده , يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك , إلى الدول الأطراف في هذا العهد , التي يجوز لها خلال مهلة شهرين , تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر .

    2- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الألفبائي , ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد, وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من العهد .

    3- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة .

    ● المادة 35

    يتقاضى أعضاء اللجنة , بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة , مع آخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار .

    ● المادة 36

    يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد .

    ● المادة 37

    1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة .

    2- بعد اجتماعها الأول , تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي .

    3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف .

    ● المادة 38

    يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة , قبل توليه منصبه , بالتعهد رسميا في جلسة علنية بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة .

    ● المادة 39

    1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين , ويجوز أن يعاد انتخابهم .

    2- تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي , ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين :

    يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا

    تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

    ● المادة 40

    1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المتعرف بها فيه , وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق وذلك :

    خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية .

    ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك .

    2- تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها , ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد .

    3- للأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع اللجنة , أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

    4- تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير وبأية ملاحظات عامة تستنسبها , ولللجنة أيضاً أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطرف في هذا العهد

    5- للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة .

    ● المادة 41

    1-لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين بمقتضى أحكام هذه المادة . أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على إدعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد , ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه , في ما يخصها , باختصاص اللجنة , ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور . ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفقا لأحكام هذه المادة :

    (أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد . كان لها أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف , في بلاغ خطي , إلى هذا التخلف , وعلى الدولة المستلمة أن تقوم خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ , بإيداع الدولة المرسلة وخطيا تفسيرا أو بيانا من نوع آخر يوضع المسألة وينبغي أن ينطوي , بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا , على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدما أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة .

    (ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول كان لكل منهما أن يحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها و إلى الدولة الأخرى .

    (ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الاستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت , طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات الظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

    (د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة.

    (هـ) على اللجنة مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين , بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد .

    (و) للجنة في أية مسألة محالة إليها أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن .

    (ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسالة وحق تقديم الملاحظات شفويا و / أو خطيا .

    على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)

    1)) فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) قصرت اللجنة تقريرها علىعرض موجزللوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه .

    (2) وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين .

    ويجب في كل مسالة إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين .

    2-يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة , وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى , وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام , ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقي الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعني قد أصدرت إعلانا جديدا .

    ● المادة 42

    1-(أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين , جاز لها , بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين تعيين هيئة توفيق خاصة ( يشار إليها في مايلي بأسم الهيئة ) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد .

    (ت‌) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتين الطرفان المعنيتان ,فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها , تنتخب اللجنة من بين أعضائها , بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين , أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم .

    -2-يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية , ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة 41 .

    3-تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها .

    4-تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف , ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين .

    5-تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها , أيضاً للهيئات المعنية بمقتضى هذه المادة .

    6-توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة ,التي يجوز لها أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع .

    7- تقوم الهيئة بعد استنفاذها نظر المسألة من مختلف جوانبها , ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين .

    (أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر

    (ب) و إذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد , قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه .

    (ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له بشروط الفقرة الفرعية (ب) ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين , وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين .

    (د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان , في غضون ثلاثة أشهر من استلامها هذا التقرير , بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة .

    8 – لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41 .

    9 – تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة .

    10 – للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام عند اللزوم , بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

    ● المادة 43

    يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء التوفيق الخاصة الذي قد يعينون وفقا للمادة 42 حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة , المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية الأمم المتحدة وحصاناتها .

    ● المادة 44

    تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة الوكالات المتخصصة , ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقيات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها .

    ● المادة 45

    تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة , عن طريق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تقريرا سنويا عن أعمالها .

    ◄ الجزء الخامس

    ● المادة 46

    ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسؤوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

    ● المادة 47

    ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين , بملء الحرية, بثروتها ومواردها الطبيعية .

    ◄ الجزء السادس

    ● المادة 48

    1 – هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية , وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

    2- يخضع هذا العهد للتصديق , وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة

    3 – يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة1 من هذه المادة

    4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

    5- يحظر الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام .

    ● المادة 49

    1- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك انضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين لعام للأمم المتحدة .

    2- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها .

    ● المادة50

    تنطبق أحكام هذا العهد دون أي قيد أو استثناء , على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية .

    ● المادة 51

    1- لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العم للأمم المتحدة , وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة , طالبا إليه إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليه ,فإذا حبذا عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل , عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة , وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة و المقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره .

    2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها .

    3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها , بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد و بأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

    ● المادة 52

    بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي :

    (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المودعة طبقا للمادة 48

    (ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49 وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51

    ● المادة 53

    1- يودع هذا العهد الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة .

    2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media