العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    الأربعاء 14 ديسمبر / كانون الأول 2006 - 08:49:09
    ◄ اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العام 2200 ألف (د_21 ) المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 /ديسمبر

    تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني / يناير 1976 طبقا للمادة 27

    الديباجة

    إن الدول الأطراف في هذا العهد ...

    إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة, يشكل, وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة , أساس الحرية و العدل والسلام في العالم ...

    وإذ تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصلية فيه...

    وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل, وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أن يكون البشر أحراراومتحررين من الخوف والفاقة, هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية , و إذ تضع في اعتبارها ما على الدول ,بمقتضى ميثاق الامم المتحدة, من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته ...

    و إذ تدرك أن على الفرد, الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها, مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد .قد اتفقت على المواد التالية :

    ◄ الجزء الأول

    ●المادة 1

    1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

    2- لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة, التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي, ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

    3- على الدول الأطراف في هذا العهد, بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق, وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .

    ◄ الجزء الثاني

    ●المادة 2

    1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ, بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين, ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني, وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة, ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد, سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة, و خصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.

    2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارية الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي, أو الأصل القومي, أو الاجتماعي, أو الثروة, أو النسب, أو غير ذلك من الأسباب,

    3- للبلدان النامية أن تقرر مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي, إلى أي مدى ستضمن الحقوق المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين .

    ●المادة 3

    تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد .

    ●المادة4

    تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون, وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق, و شريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه في مجتمع ديقراطي .

    ●المادة 5

    1-ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى أي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه .

    2- لايقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ,بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى .

    ◄ الجزء الثالث

    ●المادة 6

    1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل, الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية, وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق .

    2- يجب أن تشمل التدابير التي يتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق وتوفير برامج التوجيه والتدريب التقنية والمهنية, والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

    ●المادة7

    تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

    مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى :

    (1) أجرا منصفا, ومكافأة متساوية لدى تساوي العمل دون أي تمييز, على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل, وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل.

    (2) عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد وظروف علم تكفل السلامة والصحة.

    (3) تساوي الجميع في فرص الترقية, داخل عملهم, إلى مرتبة أعلى ملائمة, دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.

    (4) الاستراحة وأوقات الفراغ, والتحديد المعقول لساعات العمل, والإجازات الدورية المدفوعة الأجر, وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

    ●المادة 8

    1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة مايلي :

    حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها, دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية, على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها, ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليه القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي, أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم,

    حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حرفية قومية ,وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها .

    (ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية, دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية, في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم,

    (د) حق الإضراب, شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.

    2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق

    3-ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها, أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها, أن تخل بالضمانات النصوص عليها في الاتفاقية .

    ●المادة 9

    تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي, بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

    ●المادة 10

    تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي :

    1- وجوب منح الأسرة, التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع, أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة, وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما لا إكراه فيه .

    2- وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده, وينبغي منح الأمهات العاملات, أثناء الفترة المذكورة, إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

    3- وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين, دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف, ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي, كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي, وعلى الدول أيضاً أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .

    ●المادة 11

    1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته, يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى, وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية, وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق, معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر .

    2- واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع, تقوم الدول الأطراف في هذا العهد, بمجهودها الفردي, وعن طريق التعاون الدولي, باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

    تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية, عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية ونشر المعرفة بمبادئ التغذية, واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها ,

    تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات,يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

    ●المادة 12

    1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

    2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق, تلك التدابير اللازمة من أجل:

    خفض معدل المواليد و موتى الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا...

    تحسين جميع جوانب الصحة البيئة والصناعية...

    (ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها,

    (د) تهيئة ظروف من شانها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض,

    ●المادة 13

    1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم, وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية, وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر, وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الأثنية أو الدينية, ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من اجل صيانة السلم .

    2- وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

    جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع .

    تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه, بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم .

    (ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة, تبعا للكفاءة, بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

    (د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها, إلى أبعد مدى ممكن, من اجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو يستكملوا الدراسة الابتدائية .

    (ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات, وإنشاء نظام منح واف بالغرض, ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس .

    3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء, أو الأوصياء عند وجودهم, في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية, شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة .

    4-ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية ,شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا ؟

    ●المادة 14

    تتعهد كل دولة في هذا العهد, لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها, بالقيام في غضون سنتين, بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع, خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة,

    ●المادة 15

    1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:

    (أ)أن يشارك في الحياة الثقافية

    (ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

    (ج)أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

    2- تراعي الدول الأطراف في هذا العهد, في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق, أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤها وإشاعتها .

    3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط والإبداعي.

    4- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة .

    ◄ الجزء الرابع

    ●المادة 16

    1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم, طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد, تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد .

    2- (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة, الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام العهد .

    (ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً, حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد, أو جزء أو أكثر منه , متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة ,أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسالة, حسب الحالة .

    ●المادة 17

    1- تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل, طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد , بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية .

    2- للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد .

    3- حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة , ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات و يكتفى بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

    ●المادة18

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في أنشطتها من أحكام هذا العقد, ويمكن تضمين هذه التقارير عن المقرارات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشان هذا الامتثال .

    ●المادة 19

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين16_ 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة18 لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها, أو لاطلاعها عليه عند الاقتضاء .

    ●المادة 20

    للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.

    ●المادة 21

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد .

    ●المادة 22

    للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية, إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الاجهزة كل في مجال اختصاصه ,على تكوين رأي حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

    ●المادة 23

    توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات, واعتماد توصيات, وتوفير مساعدة تقنية, وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية .

    ●المادة 24

    ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤولياتها مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد .

    ●المادة 25

    ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية .

    ◄ الجزء الخامس

    ●المادة 26

    1- هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في آية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد .

    2- يخضع هذا العهد للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

    3- يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

    4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام .

    ●المادة 27

    1- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها .

    ●المادة 28

    تنطبق أحكام هذا العهد, دون أي قيد أو استثناء ,على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية .

    ●المادة 29

    1- لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة, طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

    2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد, وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

    3- متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها, بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .

    ●المادة 30

    بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26 ,يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1من المادة المذكورة بما يلي:

    التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26 تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29 .

    ●المادة31

    1- يودع هذا العهد الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية, في محفوظات الأمم المتحدة .

    2- يقوم الأمين العام الأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.

    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media