تعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 (1- 2 ) هوتغيير شامل لاصل القانون وليس تعديل
    الأحد 29 يونيو / حزيران 2008 - 19:33:16
    بداية ننوه ان المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 4/10/2007 ؛ جاءت بنفس الاسس التي تمت المصادقة عليه في 29/4 /2007 وقد استدرك بعد التصديق عليه ان التصديق لم يتم ؛ واشارت وزارة المالية ان التعديل سيحيق الضرر بالمتقاعدين فيما لو تم التصديق عليه بشكله الحالي ؛ فما الذي تغير في التصديق عليه الاخير ومحتوى التعديل هو نفسه السابق لم يتغيير ؛ علما كانت هناك محاولة للتعديل آخرى كان مضمونها حذف المادة 19 / منه ودمجها مع المادة 29/ منه بائت بالفشل ؛ الى ان تم التصويت الجائر عليه في 4/10/2007 رغم عدم قناعة بعض الاعضاء وتصريحهم بالجلسة لم يتغيير شيئا من التعديلات وهو غير قانوني ولم يأتي التأخير بجديد ؛ ونود ملاحظة محضر الجلسة 13 ومراجعتها ومعرفة ملابسات الموافقة عليه .
    ونرجوا متابعة ارشيف جريدة الصباح بتاريخ 21/4/2007 قبل المصادقة الاولى للتعديل بتاريخ 29/4/2007 .
    وانتقاده قبل اسبوع من المصادقة الملغية في 29/4/2007 ؛ وتمت المصادقة الحالية بالمضمون السابق نفسه .
    والتعديل يأتي على اهم ما في قانون 27/2006 ، ليقلب المعادلة والمضمون رأسا على عقب ؛ فهو الغاء لكامل القانون وليس تعديل ؛ ويتركز على اهم ما دتين فيه ؛ الغاء حقوق المادة 19/ والتي تعتمد القوانين النافذة وتتوافق مع الدستور في المادتين -130- و-126 – وتجاوزهما تجاوز على الدستور ؛ وتعديل المادة -7 – منه كما يلي :
    اولا :- يتركز التعديل بالغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا بالمادة -126- منه ، كما اسلفنا كونه يتمتع بمضامين تجعله ضمن الفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ وهنا يتعذر الالغاء ويعتبر غير دستوري ؛ كذلك بالمادة 19/ من قانون التقاعد 27/2006 ومضمونها العمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ والمفروض العمل بالقوانين النافذة كحقوق دستورية منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ وتم العمل بجداول غير دستورية ومؤقتة ريثما يصدر قانون جديد ؛ وتعتمد على تعليمات غير دستورية خفضت الراتب الوظيفي ؛ واعتمدته بالجدول الموقت ؛ وملاحظة جديرة بالانتباه والاهتمام ، الجداول لم يؤخذ بها في أصل قانون 27 /2006 ؛ كونه لايمثل وضعا دستوريا لانه اولا لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ والاهم يتعارض مع مطلب الدستور اعتماد قانون 33/966 وفقا لجملة من التشريعات والدستور وضحناها سابقا ؛ اضافة للمادتين المذكورة اعلاه وهما -13- و126- وغيرها .
    لقد اعيد الجدول في تعديل القانون وهو بأي حال غير جائز دستوريا ؛ والغاء الحقوق الدستورية لايجوز .
    ثانيا :- تعديل المادة -7- منه بالشكل المعتمد هو ضياع آخر لنسب مضافة لضياعها وفقا للجدول والتعليمات بحيث لايصل الراتب التقاعدي الا لنسبة 52 % من الاستحقاق الدستوري واليكم بيان ذلك بالاتي :-
    وفقا لقانون 33/966 والاستحقاق الدستوري لشهادة البكلوريوس وفق القوانين النافذة دستوريا كما موضح اعلاه ؛ يكون راتبها الوظيفي لخدمة 27 الدرجة الاولى –أ- وراتبها بالسلم 920 الفا وتقاعدها وفقا لقانون 33/966وفقا لمعادلة القانون المتبعة بخدمة 28 سنة يستحق راتبا تقاعديا 80% منه ويصبح الراتب 736 الفا .
    وفق التعديل والجدول يستحق لخدمة 25 ينة 358 الفا يضاف لها 30 الفا عن ثلاث سنوات فيصبح 388 الفا .
    ثالثا : المشرع لايعمل بتشريعاته ويميز نفسه عن احكامها بعبارة ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) ليتجاوز جميع التشريعات والسنن المعتادة ويتخطى الدستور في مجالات عديدة نوضحها لاحقا ؛ نريد منكم مراجعة مواد الدستور ( 63- 74-82 )
    ما جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 في المادة -1- وفقرتيها الاتية :-
    د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك .
    هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه .
    من قراءة المادة -1- (د؛ هاء ) الاستحقاق التقاعدي وفقا للتشريعات أن يكون موظفا عهدت اليه وظيفة داخلة بالملاك يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية .. الخ ؛ اضيفت العبارة ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك !!؟ ) ليصبح الامر 9 في 2005 والامر 31 المعدل لسنة 2005 ؛ وهما قراران وليس قانون ؛ مندرجا بالتشريع ضمن قانون 27 لسنة 2006 قبل وبعد التعديل دستوريا ؛ وليت الامر يتماشى مع التشريعات السنن والدستور ؛ بل تخطاها وتخطى احكام تشريعات التعديل والفقرتين د ؛ ثم (هـ- ) ميز نفسه وتخطى احكام تشريعها واعتمد لنفسه ومجموعته بالاثر الرجعي يحتسب راتبه التقاعدي مع
    المخصصات ؛ وجاءت التشريعات السابقة للقضاة لاسباب وجيهة ؛ فتم اعتماد ذلك لتصبح سنة للمميزين )
    علما التشريعات السابقة ومنذ العهد الملكي وامرا بديهيا التكليف الوزاري ولمجلس النواب هو تكليف وتشريف وخدمة وطنية وليست وظيفية ؛ راجعوا القانون 33/966 والمادة 11 منه ؛ والمادة -63 من الدستور .
    ما جاء بالتوضيح كفيل بالغائه دستوريا لتناقضه معه ؛ هذه اهم المواد التي جاءت بالتعديل ؛ وهناك مواد تساويها بالاهمية وغيرها سنذكرها بالجزء -2- ؛ تمهيدا لنقضه لانه يتناقض مع الحقوق الدستورية بالمادة 126 وغيرها.
    التعليقات
    أضف تعليق
    اسمكم:
    بريدكم الالكتروني:
    عنوان التعليق:
    التعليق:
    اتجاه التعليق:
    شروط التعليق:لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى لائق بالتعليقات لكونها تعبر عن مدى تقدم وثقافة صاحب التعليق علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media