لماذا الرواتب لاتعمل بقانون ولا دستور ولا تأخذ بألاحكام التميزيية لشورى الدولة
    الخميس 9 يونيو / حزيران 2011 - 07:28:31
    تمييزت إجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 العمل خلافا لأحكام القانون ؛ والسلطة التنفيذية حلت محل التشريع وتجاوزته بعدم العمل وفق أحكام القوانين النافذة والتشريعات الجديدة وتتجاوز أحكام الدستور ولا تعمل بالاحكام التميزيية لشورى الدولة أو للمحكمة التميزيية الموسعة ؛ وبدءً من الامر 30 لبريمر والذي التزم بأحكام القانون ونفذه كونه حقا مكتسبا وعرفا تشريعيا ؛ عمل به السلم الاساس لقانون الخدمة رقم 24لسنة 960 وطبق ما جاء بالمادتين 19و3 فقرتيهما 2و5 وجاء في المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

    هذا وعلى الرغم ما جاء بمادة الاثبات والتي تؤكد الحق المكتسب في المادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة ؛ وما جاء بالمادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من أدلة الاثبات. وخلافا للمادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. فهي بصرف النظر عن أحام المادة 105 وعدم الاخذ بالقرارات التميزيية وتطبيقها على ما يماثلها فتكون قد تجاوزت ما جاء بالمادة 103 المذكورة وجاء بالمادة :
    مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

    إن أبرز قرار لمجلس شورى الدولة والذي يلغي تعديلات السلم في 30 / 4/2004 القرار الاتي :
    رقم الدعوى التمييزية     تاريخ القرار     المبدأ القانوني
    160/انضباط/تمييز/2007
         3/12/2007     ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .

    ورغم ما تقدم جاءت تعليمات السلم الوظيفي خلاف ما جاء بالامر 30 ونفاذه بعد نشره ولا يتحقق فيه الاثر الرجعي والامر يتماشى مع مواد قانون الخدمة وما جاء بالمادتين 19و3 فقرتيهما 2و5 وتجاوزت القرار التمييزي لشورى الدولة المذكور بالرقم 160 ؛ وتجاوزت مواد الدستور 2-جو5و13و14و16و19- تاسعا و27 و46 ؛ ونزلت درجات التعيين درجة واحدة ونزلت من الخدمة مدة عشر سنوات وأسكنت جميع الشهادات نهاية الدرجة الثالثة وخلاف ما سبق وأضافت غبنا للبعض لم يتحقق ما تحقق لأقرانهم فتحقق لهم نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا وبدايتها للاعدادية وراتبها 267 الفا وعند التقاعد تغبن كذلك
    فالتعليمات لاتعمل بقانون أو بناء عليه وتتجاوز كافة ما بيناه أعلاه فتكون باطلة لا أثر لها معدومة .
    وما جاء بالمادة 99 إثبات : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
    ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
    ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [والموظف لايتحمل تبعة الاخطاء ]
    وجاء باحكام تمييزية لشورى الدولة :
    25/انضباط/تمييز/2007     26/3/2007     ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً .

    الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
    رقم الاعلام (280) 20/11/2006م
    280/انضباط/تمييز/2006
    ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية. [يمكن إقامة الدعوى باي وقت ]
    وعلى ضوء ذلك فإن التعليمات باطلة معدومة لاتسري عليها المدد القانونية ؛ ويمكن تقديم دعوى إدارية بدايتها التظلم ؛ ثم دعوى إدارية ؛ وعند اللزوم رفعها للمحكمة الدستورية تمييزا ؛ لإعادة الحقوق : الاصل بقاء ما كان على ما كان ، والاصل في الصفات العارضة العدم ؛ هذا ورغم صدور الامر 310 في 15/3/2009 من هيئة رئاسة الوزراء بإعادة الدرجات التي نزلت بالتعليمات ؛ فلم ينفذ الا مر ؛ ونفذ بعد إعتصام المعلمين ؛ ولكن لم ينفذ وفق أحكام القانون ؛ فلم تحصل شهادة المعهد إلا على الثانية وتم تنزيل جديد للا عدادية الى الدرجة الرابعة ؛ علما شهادتي المعهد والاعدادية إستحقاقهما الاولى - ب - ؛ أقصر طريق للحقوق الدعوى الادارية .
    © 2005 - 2025 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media