المتقاعد أين موقع حقوقه في هذا الصراع .. شكوى الى المسؤولين نقدمها في زحمة الطلبات
    السبت 12 يناير / كانون الثاني 2013 - 22:45
    سامي الصافي
    الرحلة الطويلة والمضنية منذ 9/4/2003 ؛ بقيت المعاناة كما هي ؛ لايصغي لهم أحد ؛ وجميع الاخفاقات الحكومية هم ضحاياها ؛ فمنذ ازمة الوقود عام 2004 وإستيراد سيارات الخردة الملقاة في أزبال الدول المصنعة لكثرة دخولها العراق ولا تزال سياسة إستيراد السيارات دون تخطيط ؛ وإهتمام لمردودها في الزحام ؛ وفي نوعيتها ؛ المهم تجارتها لها مردود
    والمسار المتدرج وفقا للتاريخ ما بعد 9/4/2003 ؛ كانت ويلات المتقاعدين لعدم الاستجابة لحقوقهم نغمة شروط البنك الدولي ؛ هم من تحملها دون غيرهم ؛ وجميع الشرائح الاخرى معفوون منها ؛ وخاصة كبار المسؤولين ومنهم النواب والمسؤولين من كبار الدولة ؛ ومن المضحكات ؛ يستثنى من يريدوا إستثنائه من أحكام سريانها  وهيملزمة على الجميع
    نجد في أول إجراء غير قانوني تعليمات السلم الوظيفي المتجاوز على أحكام القوانين الوظيفية والمدنيةالاخرى والدستور ؛ قبل الخوض وتوضيح عدم دستوريتها وقانونيتها وتجاوزاتها على أحكام القضاء وقضاء التمييز الملزم ؛ نرى ومنها تبدأ رحلة التمييز بابشع أوجهها منذ تاريخها في 1/4/2004 ولغاية الان بتمييز صارخ غير مقبول تشريع تقاعد لستة اشهر
    نعود لتمييز صاحب القرار لتعليمات 2004 وتنزيل غير شرعي ودستوري وقضى القضاء بعدم قانونيته لم ينفذ القرار .وأهم الاسس الوظيفية والتقاعدية لا يمكن تخطيها  مسألتي الشهادة والمدة معيار لايمكن تخطيه بأي شكل من الاشكال والاحكام تسري على الجميع ؛ والاحكام التشريعية حجة من حجج الاثبات والتمييز مرفوض دستوريا والقضاء ملزم .   ما جاء بقوانين الخدمة  وننطلق من قانون الخدمة لتكون شاهدا على ظلم وتجاوز التعليمات وابشع ما فيها التمييز ؛ وفي مقابلها الامر القانوني والدستوري وإفتاء القضاء بعدم دستورية التعليمات ؛ يجري تجاهل اهم مؤسسة قضاء التمييز !
    جاءت التعليمات مقابل الحقوق المكتسبة والتي لاتجيز جميع الفروض الدستورية والقضائية قبولها نصيبها عدم الاستجابة؛  1- جاء بمادتي قانون الخدمة 24 / 1960 المادة 3 الفقرة 5 و 19 الفقرة 2 ؛ المادة 3 - 5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ... وقد إلتزم الامر 30 لسلطة الائتلاف بالاحكام القانونية أعلاه فجاء فيه :    مادة 3 فقرة 5 - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل ؛  وآثرنا تثبيته  هنا : وتأكيدا جاء بقرار تمييزي ملزم وإلزامه يتوافق أيضا مع مادة الاثبات 99 : وجاء التطبيق خلافا للامر
    رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني   160/انضباط/تمييز/2007        3/12/ 207  ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري  2- جاء بالقرار 1118 في 14 / تموز /1980 وما نصت عليه المادة 7   1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا. 2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير.    3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.   ملاحظة نهاية السلم 250 دينار ونسبة تفضيلهم عن السلم 1,3 – 1,25 – 1,17 ؛ وجاء بقانون شورى الدولة شروط إنتقال مساعد مستشار الى مستشار ؛ توظيفه وفق قانون الخدمة ولديه بحث وخدمة 12 سنة وتسكينه الدرجته الثالثة ؛ لاحظ مستشار في شورى الدولة أهم مسألة التعيين وفق الشهادة وتسكينه الدرجة الثالثة وعدم تخطيه قانون الخدمة
    2- في تعليمات السلم الوظيفي تم تنزيل درجات التعيين درجةواحدة وتنزيل درجاتالتسكين بين 3 و5 درجات تخطيا للاحكام الوظيفية والتي هي حجة من حجج الاثبات وللقضاء وتخطي المرؤوس لقرار رئيسه مجلس الوزراء في القرار 310 في 15/3/2009 والقاضي غعادة الدرجات علىما كانت عليه قبل 2003 لم تستجب لما تقدم اعلاه ؛ وفي تجاوز دستوري بتمييز نفسها وتجاوزالاحكام الوظيفية وكما تبين نسب زيادة استحقاقها تم إعتماد 5,5 مرة للمدراء العامين من درجة التسكين العامة للموظف لراتب الدرجة الثالثة نهايتها 552 الفا وإعتماد 3,0 مليون لهم وفي سلم 2008 أضافوا لهم 243 الفا فاصبح استحقاقهم 3,243 مليون ؛ وتقاعدهم مع الاستثناء مع المخصصات ؛ ونكتفي بهذا ونؤكد عدم قانونية التسكين كما ورد ؛ وعدم دستورية تعديل قانون التقاعد 27 /2006 لوجود التمييز واحكامه لاتسري على الجميع !  وهنا نحن المتقاعدون في الوقت الذي يقدم الاخرون طلباتهم من حقنا نتقدم بطلب البحث عن دستورية حقوقنا نطالب تحقيقها
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media