تشريع التقاعد غير سليم‎
    الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول 2013 - 21:29
    محمد صبيح البلادي
    أيها السادة المحترمين في المجلس النيابي وانتم تشرعوا للراتب نتذكر الرواتب  تتعلق بالميزانية وترتبط بحق المواطن  الدستوري وما جاء بالمادة 30 حق  العمل والسكن  وتشريع الضمان والمسؤولية تقع على الجميع  من القضاء الاعلى والادعاء العام و حقوق الانسان والحقوقيين   لاسيما هنك ضياع  لإستحقاقات قانونية أقرها القضاء تهمل و نذكركم حقوق المتقاعدين الدستورية /
    أحمد... صادق
    1- في وقت مبكر وقبل تاريخ المصادقة على الدستورقدم أحد المتقاعدين إعتراضا لدائرة التقاعد وطلبين آخرين معه فكان الاجراء تعطيل الطلب فورا بعذر وعبارة يرفض الاعتراض
     [ حسب تعليمات دائرة التقاعد ]
    بعد ذلك، سحب الطعن وأرسله أصحابه بالبريد المسجل في ايار عام 2005 ثم حصلوا على حقهم بعد إلحاح ، كان رفض الطعن مخالف للمادة الدستورية 100 التي تحظر تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
    فماذا كانت النتيجة وما هي الاجراءات اللاحقة؟ انها إهمال الطعون الكثيرة التي قدمها المتقاعدون، ولم ترد عليها الجهات المعنية؛ ولم يكن مفر من المتابعة عن طريق هيئة النزاهة !
    ما هي التجاوزات ؟ وكيف تتم الاجراء ات؟
    المعني بهذا الامر موظف في أحد دوائر وزارة المالية وغيره . في وزارات إخرى ؛ وبسبب تفسير دوائرهم للتعليمات نزل بهم ضعف الظلم والجور الذي حصل لباقي موظفي الدوائر الاخرى، في تجاوز التعليمات لحقوقهم المكتسبة ؛ على الرغم من ان حقوقهم واضحة.
    الموظف المعني سُكن في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفق إجتهاد دائرته وخلافا لاقرانه ممن سكنوا نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما بتعليمات باطلة وحقوقهم وفق المادة 3 الفقرة 5 أعلاه الدرجة الاولى – أ- وراتبها في ذلك السلم 930 الفا وتم تنزيل درجة تعيينهم درجة واحدة وخلافا للقوانين والدستور وإهمالا للقرارات القضائية .
    ان نتيجة اعتراض ذلك المو ظف المعني ؛ وإحتساب تقاعده وفق النظام العجيب لدائرة التقاعد هي تخفيض درجة التسكين وخلاف القوانين النافذة والتي أفتى القرار التمييزي بالعمل بها إن قرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 جاء متوافقا ومادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ويذكر [ النظام المتبع حسب تعبير دائرة التقاعد ] يخفض درجة التسكين المتحققة من التعليمات الباطلة درجتين ويتحقق منها الراتب التقاعدي!! أي يتم تنزيل 4- 6 من الاساس
    فالذي جرى تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها وظيفيا 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن راتبه 328 الفا تقاعده 157 الفا علما انهما يمتلكان نفس الشهادة (بكلوريوس) وخدمتهم بين 33 و40 سنة حقهم التقاعدي 744 الفا من الوظيفي 930 الفا والعمل ب ق3 3
    ونتيجة الاعتراض بعد تدخل هيئة النزاهة نتيجة عدم الجواب كان تعديله من 157 الفا الى 185 الفا وبعدها عدل في 2008 الى 235 الفا وعند زيادة 70 الفا أصبح ولحد الان 310 الف شهريا ؛ وإهمال الاعتراضين الاخرين !
    ملاحظة قبل زيادة 100 وسحبها الان والعودة لما قبله .
    فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه وبأثر رجعي وتمييز ! 
    عن جريدة التيار الديمقراطي أكتوبر/12/ 2012
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لمزيد من الاطلاع على بعض ما نشر تابعوا الرابط الاتي
    https://www.facebook.com/sabeeh.albilady?ref=tn_tnmn

    قانون التقاعد 33/966 وقوانين الخدمة والملاك نافذة
    وهي ملزمة وواجبة التطبيق ؛ حقوقها وفق مادة الدستور 126
    احمد صادق 19/08/2008 النور قراءات: 608
     2 - قانون التقاعد 33/966 وقوانين الخدمة والملاك نافذة

    يؤكد الدستور تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ مادة واضحة ولا تقبل التأويل ؛ وما جاء بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ جاء هذا بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الصادر بهذا التاريخ ؛ وما جاء فيه ، ويحل محله ما يأتي اولا :- يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستون من عمره أو بسبب المرض أو العوق راتبا تقاعديا مجموع ما كان يتقاضاه بتاريخ احالته على التقاعد ،، أما امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 52 لسنة 2004 فقد اضافت حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثتاء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم بالخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فأن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اِذ هي :-
    تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام وتلك
     القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق من قبل
     دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة وحيث إن المميز
     /المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004 . انتهى
    المتقاعدون قبل 9/4/2003
    ما جاء اعلاه تأكيد واضح لحقوق المتقاعدين وفق القرار وماجاء بالامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ، وأوجب القرار اعلاه القرارات والقوانين ملزمة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الا خرى ذات العلاقة لانها لاتزال نافذة ؛ وما جاء بالدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل ؛ اضافة حقوق المتقاعدين مكتسبة وفيهما ما يتوافق مع المادة -126- ؛ ولا يجوز التعديل أو الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ اِن الغاء قانون التقاعد 33/966 لهم بالاثر الرجعي  ،يعتبر الغاء لمادة الدستور -126- ولقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقانون التقاعد 33/966 نافذة  ؛ ووفقا للدستور واجب العمل بها ؛ وما جاء بالقضية التميزيية اعلاه ؛ لاتحتاج لبيان؛فالمتقاعدون قبل قانون 27/2006 ، حقوقهم التقاعدية وفقا للقوانين النافذة ، وكما جاء بالقرار التمييزي ؛ يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد؛
    المتقاعدون وفق قانون يحتسب تقاعدهم  من آخرراتب وظيفي
     [ ونسأل تعديل قانون التقاعد لماذا غٌيَّرَ للأَسوا ] وأوقف العمل به والقوانين نافذة ؛  خلافا للدستور ؛ وتم صرف دفوعات وقتية
    وهي اصلا منح واجبة من قبل سلطة الاحتلال حيث القوانين الدولية ملزمة لها لذلك ؛ واصبحت الدفوعات الوقتية تدفع بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهذا يخالف ما جاء بالدستور ، نظرا لوجود قوانين نافذة يجب العمل بها ؛ والتعليمات والجداول لاتستند الى قانون فهي باطلة ؛ كما ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ غير دستورية للموظفين .
    ولا يجوز سحبها وتطبيقها على المتقاعدين ، بأثر رجعي خلافا للدستور ؛ كونها مكتسبة وليس للقوانين من أثر رجعي ؛ اضافة لما جاء بقرار التمييز ؛ يجب اعتماد الراتب الاخير عند التقاعد ، وتوافقه مع القوانين النافذة .
    العمل بجداول مؤقتة ريثما يصدر قانون ؛ أمر مخالف للدستور ، يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وبعد صدور قانون جديد او تعديل او الغاء يكون من تاريخ شرعيته بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ ولا ينسحب على الحقوق المكتسبة قبل عشرين عاما اكثر او اقل ؛ وانسحاب ذلك على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بالدستور باطل ؛ ونظرا لاكتساب الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل قانون 27/2006 ؛ الدرجة القطعية ، ولايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة جاء بالقانونين المذكورة .
    وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل في المادة 19/ منه : يحتسب الراتب التقاعدي وفقالاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ والمادة 7 أفضل ما يكون لماذا عدل بضياع المكاسب وجاء بالمادة -16- من تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ الفقرة ثالثا :- تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد ( في أو بعد نفاذه ) . ونؤكد مضمونها العمل بعد نشره والقدامى لايشملهم
    ليس هناك في القوانين والدستور وقرار الهيئة التميزيية ؛ الا ويؤكد استحقاق المتقاعدين وفقا للقوانين النافذة ., ونظرا لحقوقهم التي لاتتقادم مدى الحياة ؛ ما صرف لهم بجداول خلافا للدستور فروقاتهم واجبة الاداء .؛ منذ 1/1/2004 ؛ ورواتب اربعة اشهر لم تصرف عام 2003 ؛ وفقا للحقوق الدستورية .
    ورواتبهم ليست دعما من الدولة تم استقطاع نسبة 17 % من الراتب الوظيفي طوال 35 عاما وفقا للقوانين . هدفها تامين التقاعد من رواتبهم 
     3- ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاق أقرانها
    ومن قبلها بِخُمْسِهِ
    جورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس تقاعد الاول مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الموقوف عن العمل خلافا للدستور عن خدمة 33 سنة ؛ وضمن تعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب لايجوز تنزيلها عند تحقق سلم جديد والامر 30 عمل بها وهو نافذ من تاريخه وليس بالاثر الرجعي وجاء القرار 160 في تموز 2006 يؤكد ذلك بقوله تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاستند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته والمادة 99 من قانون الاثبات الرقم 107 في 979 تقضي القرار الاداري الذي لايستند لقانون باطل من أصله لا أثر له وكأنما لم يكن ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه وقانون الانضباط لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة ؛ والقرار التمييزي الرقم 115 في 2004 أكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ورغم ذلك تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة .
    وفي دوائر عديدة ومنها دائرة الموما لهما بتفسير التعليمات سكنتهم في نهاية الدرجة الخامسة وبدايتها وراتبها بين 328و267 الفا وأقرانهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وحقهم المكتسب الدرجة الاولى ( أ؛ ب )
    تم تقاعد الاول جورج قبل إقبال بسبع سنوات في فترة تعطيل القانون والعمل وفق إجتهاد دائرة التقاعد وحسب تعبيرها [ وفق نظام دائرة التقاعد ] وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛إضافة لتجاوزها تعطيل تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ رغم صدور قرار تمييزي جوابا لوزارة التخطيط بوجوب العمل بالقانون النافذ ؛ فما هو النظام وحسب تعبير دائرة التقاعد : وفقا لنظام دائرة التقاعد المتبع ؛ والامر واضح إنه نظام !!!
    [ يحتسب التقاعد بتنزيل درجتين من الدرجة التي فيها الموظف ويكون راتب تلك الدرجة راتبا للتقاعد ] أي ضياع بين 4-6 درجة وظيفية منه
    فمن راتبه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من نسبة 50% منه
    وجورج راتبه 328 الفا للدرجة الخامسة ؛ راتبه التقاعدي 157 الفا راتب الدرجة الوظيفية السابعة ؛ تم إعتراضه ؛ وإمتنعت دائرة التقاعد برفع طلبه بحجة تعليمات الدائرة بالرقم 377 ؛ وبعد الضغط بمادة الدستور 100 قبل طلب الاعتراض ؛ ودفع به بالبريد المسجل ؛ وأهمل الرد ؛ وعن طريق هيئة النزاهة ؛نظر بالاعتراض وقولهم إن الموما اليه نال حقه وفق شهادته وراتب تقاعده أصبح 187 الفا ؛ وتغيير الى 237 وأخيرا أصبح 320 الفا . وحاليا 420 الفا سحبت ال100 عاد 320 الف
    طبعا الإحتساب وفق النظام أعلاه ووفق راتب تفسير دائرته وخلافا لاقرانه الحاصلين على راتب التعليمات غير الدستوري كما وضحنا ؛ وأقرانه سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة وهو في الدرجة الخامسة وحقه المكتسب الدرجة الاولى – أ - لشهادة البكلوريوس وفق المادة 18 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالفقرة – ج – منها .
    لنتابع حالات أخرى مختلفة ؛ ومنها سنجد التباين في الاستحقاق لنفس الشهادة ومدد الخدمة التي تتجاوز 33 سنة فما فوق ؛ والفوارق العديدة لمن هو مستمر بالوظيفة وأقرانهم المتقاعدين في فترة النظام ؛ وسنجد التخبط فيها :
    اولا : المتقاعدون بين فترتي إيقاف العمل بقانون 27 /2006 بين تاريخ 17/1/2006 و1/10/2007
    موظف خدمته 37 سنة شهادته بكلوريوس راتبه وفق التعليمات 552 الفا تقاعده 267 الفا قبل تعديل القانون ؛ بعد تعديل القانون أصبح كراتب المتقاعدين القدامى بالجدول 345 الفا وفي 2008 أصبح 459 الفا وأقرانه من المدرسين أصبح راتبهم الوظيفي 1,128 الفا وتقاعدهم 822,4 الفا ؛ وسنرى تباين آخر وفق أدناه
    ثانيا المستمرين بالخدمة وهم فئتين من أعيد لهم التسكين بوزارة التربية ؛ وآخرين لم يعاد تسكينهم وفق القانون المديرة المسكينة تغير راتبها الوظيفي على مدى ثمان سنوات وأصبح بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 – 444 الفا ؛ مقابله 621 الفا بسلم 2008 وإحتساب تقاعدها سيكون 496,8 الفا ؛ ومديرة في دائرة أخرى وصل راتبها الوظيفي 775 الفا ستحال على التقاعد قريبا وسيكون راتبها التقاعدي 620 الفا ؛ وغيرهم 822,4 الفا !؟ والحالة السابقة 459 الفا نجد الارباك والفوضى في إحتساب وضياع الحقوق والتباين غير مقبول دستورياً .
    ملاحظة : أعيد التسكين لمدير مدرسة واقرانه بالضغط وأيد التسكين واصبح 1,188 مليون دينار
    4 - علاج التجاوزعلى حقوق الرواتب معقدة ويتطلب حلها المساهمة مع السلطات فلا تتمكن لوحدها لانها مشكلة دستورية ؛ عقدتها الحلول التي لاتستند للقانون وتتجاوز الدستور ولا تلبي قرارات القضاء ولا تنفذه وعدم الدستورية لايقتصرعلى جهة التنفيذ بل يتعداه لجهة التشريع ؛ ومشكلة الرواتب لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ؛ فهي تشمل جميع المواطنين لصلتها بالميزانية ورسمها دون تحقيق وضعا لمالكيها
    ومن هنا وكون المشكلة تجاوزات دستورية تتطلب دفع دعاوى عدم الدستورية ؛ ونظرا لكثرتها لايمكن دفع دعاوى متعددة ومن قبل أفراد ؛ ولا يمكن النظر فيها جميعا تأخذ وقتا طويلا ؛ وهي مسؤولية الجميع من في السلطة وخارجها مجتمع مدني نقابات وكوادر المجتمع
    ونظرا لتعدد القضايا و لاحصرلها والقضاء اشار لها فالمعالجة تبدأ بمتابعة ما صدر من القضاء وتنفيذه وعلى سلطة التشريع إعادة ما مؤشر من تجاوزات في الاجراءات والتشريعات الى شورى الدولة ويساهم الجميع في بيان التجاوزات وعلاجها ؛ ليس من معقول تبقى وتستمر  آثار التجاوزات بالتشريع وضياع الحقوق ؛ رغم إنها مكتسبة وفق القانون .
    ولابد من توضيح أسباب عدم الدستورية وكما قلنا في المقدمة كون الحلول إجراءات تنفيذية وحتى تشريعية لا تستند لقانون ؛ ورب مستفهم كيف تكون التشريعات لاتستند للقانون ؛ نعم : كونها لاتأخذ بالاسس والمبادئ والقياس ؛ فإن تخطت الشهادة ومدد الخدمة ؛ والتشريع لم يكن عاما ومطلقا يشرع لفئة معينة ويستثنيها من أحكام التشريع ويميزها بمخصصات وموعد النفاذ لها وحدها بالاثر الرجعي؛و قياس جديد يثبت دفع تقاعدها من الميزانية وإحتساب تقاعدها من الاسمي والمخصصات أو خلافا لما مقرر للبعض في القوانين النافذة وموادها وترتب لها أضعاف ما هو لها بتعليمات جميع ما ذكر سواءً بالتنفيذ أو بالتشريع ؛ إن شابته الشوائب تبطله وتلغيه ؛ تحقق بتعديل  قانون 27 / 2006ولا بد يبطله ؛
     نشير لاهم التجاوزات على الدستور ونستطيع تحديدها ب25 مادة :
    أولا - التجاوز على أحكام القضاء وعدم تنفيذها :
    صدر العديد من القرارات القضائية ؛ تجاهلتها جهة التنفيذ ولم تعمل بها وبعض أهم هذه القرارات القرار 115 في 10/10/2004 والقرار رقم 160 في 7/12/2006 ؛ إضافة للقرار الصادر جوابا لوزارة التخطيط عن نفاذ القانون 27 / 2006 قبل التعديل ؛ بدون صدورتعليمات المالية وكان جوابها التشريع واجب العمل ولا علاقة له بالتعليمات نكتفي بهذا .
    ثانياً – التجاوز على روح الدستور والعمل بلا سند من القانون  وما نتج من إجراء فيه تمييز وعدم تكافؤ فرص ؛ وسلطة التنفيذ تحل محل التشريع بتعليمات وأوامر ونظم وجداول ؛ خلاف الاستحقاق وتتجاوز أحكام القانون النافذ وضياع الحق المكتسب ؛ وتهب للبعض منافع خلاف القياس وضياع حقوق البعض خلاف الاحكام ما يؤدي لتجاوزات بإجراءاتها وتكون باطلة ؛ علما هناك تجاوز أكثر من 25 مادة دستورية
    ثالثا ً – لابد من توضيح التعليمات والجداول ونظام دائرة التقاعد المتبع
    أ- التعليمات بدلا من القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل القضاء ألغى تعليمات سلم 2004 أساس جميع المشاكل ؛ تجاوزت حق الموظف المكتسب ونزلت مدد الخدمة بين 10- 17 سنة والتسكين 2-4 درجة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة ونهاية الخامسة وميزت المدراء ومن يتبعهم خلاف القياس  ؛ بعد قرار التمييز 160 والامر الوزاري 310 في /15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت قبل 9/4/2003 الى ماكانت عليه ؛ ورغم  قرار شورى الدولة إداري غير ملزم ؛ صدرت قرارات تمييزية تشرعنه تؤكد إستحقاق من وقع عليهم تسكين التعليمات فأعادت  درجات من نزلت درجته فقط ولا يستحقها من تعيين بعدها ؛  فتباينت الاستحقاقات بين وزارة وأخرى فمن تحقق له بكلوريوس راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ووزارات إخرى نهاية الدرجة الخامسة راتبها 328 الفا والاعدادية بين نهاية وبداية  الخامسة علما  الاستحقاق القانوني يستحقوا على التوالي الدرجة الاولى ( أ- ب ] هذا وأعيد تسكين التربية ودرجة مدير فيها 1,188 مليون وفي وزارات اخرى بين 7775 الفا و621 الفا وتباين تقاعد هم بنسبة 80 % من التسكين الوظيفي   ؛  على التوالي 950 الفا و620 الفا و495 الفا والاثار ستبقى بالتشريع خلافا  لأحكام قانون الخدمة  24 لسنة 1960
    وفق المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . خلافا للحق المكتسب ورغم قرارات القضاء تهمل ولا تنفذ ؛ فهل يجوز اهمال القضاء وضياع الحقوق
    ب – حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ وهذا تعبيردائرة التقاعد :
    عطل العمل وخلافا للدستور بقوانين التاعد ثلاث مرات المرة الأولى عطل قانون االتقاعد 33 لسنة 1966 خلافا لمادة الدستور 130 لانه نافذ لم يلغ أو يعدل وجاء بقرار 115 ايضا وتبعا لتباين التسكين تباين تقاعد المستمرين بين 267 الفا و157 الفا ؛ وبعد تباين وتمييز التسكين والتباين بين وزارة وأخرى تحقق للبعض تقاعد 850 الفا و775 الفا و620 الفا و495 الفا والمذكورين 267 الفا و157 الفا عدلوا بين 320 الفا و459 الفا ما الحل ؟
    ج- المتقاعدون القدامى :
    إستحقاقهم التقاعدي المكتسب بقانون 33 لسنة 1966 نسبة 96 % من راتب الوظيفة تم وقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور كونها لم تلغ او تعدل ؛ وتم العمل بجداول بداية وبدل الدرجة الاولى التي تم تقاعدهم وخلافا لعدم رجعية القرارات الادارية بقرار إداري رقم 8240 وتاريخ 14/7 /2005 إعتماد راتب أقرانهم الموظفين ومبلغه 552 الفا وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة ؛ أساسا لاحتساب جدول لهم غيردستوري وتقاعدها 445 الفا ؛ لم ينفذه الموظف الادنى وأصر راتبها الاحتساب بداية الدرجة الدرجة الثالثة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا موفرين للخزينة 100 الف شهريا من كل متقاعد وسنويا ترليون و200 مليار ومتقاتلين لبقاء هذا المبلغ كي يوفروا للخزية على حساب جوع المتقاعد دون الالتفات الى المتغيرات في مدخولات الخزينة ولا الى تضخم الاسعار للايجار والغذاء والنقل وإجور الطبيب واسعار الدواء بنسب لاتقل عن عشرة الى 15 ضعف والاستماتة للبقاء على التخصيص 345 الفا شهريا ؛ وحتى لو شرع تشريع يتوافق مع الحق المكتسب تصوروا ولايهمهم تجاوز الدستور ؛ فجاء بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وأدخلت المادة 19 بالقانون ولم تكن باصل المسودة لتعيد الحقالدستوري المكتسب 95% من راتب الوظيفى ونصها المادة 19 : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وأعيد العمل بقانون 33
    تم وقف العمل بالتشريع بعد نشره تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛لمدة تقارب السنة والنصف وصدر قرارقضائي جواب إستفسار وزارة التخطيط هل يعمل بالتشريع ووزارة المالية لم تصدر تعليماته ؛ جوابها نعم يعمل به ؛ تغافلت ذلك وبعد المدة المذكورة عدلته دون العمل به واعادت العمل بالجداول وأعادت إصرارها بإحتساب 345 الفا وبعد سلم 2008 وبعد فترة إحتسبت زيادة 70 الفا فأصبح الجدول 345 +13 +70 = 428 الان بعد منحة 100 الف دينارا تم سحبها ليعود الى راتب 428 الفا لاحظ لم يصل حتى للقرار 8240 والذي خصص عام 2005 ؛ 444 الفا
    أخيرا يتسآل المتقاعدون هل روعيَّ التضخم ومقابل ما يحصل عليه الاخرون ؛ وكما نلاحظ بعد ثمان سنوات التمسك 428 الفا ومنذ عام 2005 وخلافا للمدراء زيادة واحدة بسلم 2008 كانت 243 الفا وراتبهم 3 مليون خلافا للقياس وأضيف لهم 2 مليون مخصصات[ وأخيرا هل سيكون التشريع سليما دون الامتثال لرفع اجميع التجاوزات  أم يبقيها ]
    وأخيراً أيها السادة لانزيد حرفا ولانطلب أمراً أو عطفا سوى حكم الدستور والقانون وما يقضي به القضاء ينفذ [خلاف ذلك ستبقى الازمة كما هي .]
    1/1/2014 مطلع العام الجديد عسى يكون خير وبركة على المتقاعدين
    أيها السادة ما خصصتموه عام 2005 ؛ 345 الفا بدل 445 الفا والحق القانون 850 الفا 96% من الراتب الوظيفي يتوازن مع التضخم الحالي ما تريدوا تثبيته 500 ألفا لمن يدفع للايجار ام الخضرر ام المواصلات ام الطبيب والملابس أو لمتابعة أولادنا في المدرسة أفتونا ياأصحاب القرار.ونرتاي أولا تطبيق جميع قرؤارات القضاء غير المنفذة ومتابعة آثارها المالية ؛ ثم إلغاء تعديل قانون 27 لاسبابه ؛ وتشكيل لجان سريعة لمتابعة التجاوزات الادارية عند تطبيقها بتعليمات وجداول ونظام بدون قانوني واشار لها القضاء وبدون إعادة التسكين الغبن باقٍ بالتشريع .
    مجموعة متابعة حق المواطن الدستورية وفق المادة 93 ثالثا

    تنسيق وإستقراء ما نشره السادة كتاب الرواتب
     محمد صبيح البلادي
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media