كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها
    الأحد 17 فبراير / شباط 2013 - 21:16
    محمد صبيح البلادي
    كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها
    ولماذا نتحمل أعباؤها ولا ينظر لتصحيحها
    3- من أضاف تجاوزا على التجاوز المكتسب على المتقاعد

     ثبت بمالايقبل الشك وبقرار قضائي التسكين لا سند له من القانون ؛ والامر 30 لسلطة الائتلاف توافق معه والعديد من القرارات التمييزية ومنها القرارات الثلاث المذكورة وهي 160 في 3/12/2006 والقرار 25 /انضباط/تمييز/2007     26/3/2007    280/انضباط/تمييز/2006  وجاء القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء والقاضي إعادة  الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003  وهذه تمثل تجاوزات على روح الدستور ومواده  [ 2-ج ؛ 5؛13؛14؛16 ؛ 19 ؛ 23 ؛27؛46 ؛ 50؛63   ] وقد تعدت التجاوزات 23 مادة دستورية ولم تنفذ احكام القضاء ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة ] إضافة ضمنا ستتجاوز إحكاما جاءت في القوانين المدنية ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951وقانون الاثبات وشورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة الى جانب يتحمل الموظف عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وفق المادة 329 :
    1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
    2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.    الى جانب ذلك جاء بقانون إنضباط موظفي الدولة [ لاعقوبة بدون نص ]
    هذا ونضيف الحقوق التقاعدية إضافة للحقوق الوظيفية وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .      الى جانب حقوق دستورية مكتسبة وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه إستنادا لاحكام مواد قانونية نافذة وتعتبر حجة من حجج الاثبات ومكتسبة درجة البتات ؛ ولا بد من ذكر المواد 
    المادة 20 : ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا ومقابل هذه المادة والمادة 21 جاءتا بقانون التقاعد 33 لسنة 1966
    م/21  لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .مادة  24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون . ومقابل هذه المادة جاء القرار 158 في 2001 في عدم التقادم
    ومما جاء أعلاه ومن القوانين المدنية والدستور وقرارات القضاء ومنها بالرقم 115 في 2004 إكتساب حقوقا في الفصل الثاني من الدستور وحكم المادة 126 منه لايجوز التغير أو التعديل قبل عام 2014 وكل إجراء او تعديل بتشريع باطلا ومنقوضا ؛ والحقوق التقاعدية 100% من الراتب الوظيفي كما جاءت بالاحكام ؛ وتحققت المادة 19 بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل تؤكد ما جاء بالاسطر الاخيرة أعلاه ولكن لنرى : جاء بالجداول المؤقتة للمتقاعدين كما سميت وأصبحت الاساس والمعيار ؛ كما أريد لها فتفاجؤا بإدخال المادة 19 والتي لم تكن بأصل المسودة وأوقفوا العمل بالقانون خلافا لمادة الدستور 129 وعدلوا القانون قبل تنفيذه وأعادوا الجداول التي لم يكن لها ذكر في القانون قبل التعديل ؛ ما الذي جاء بالجداول وما هي المعايير لنرى :
    بدلا من الاستحقاق التقاعدي 100% من الوظيفي والذي يتحقق نهاية الدرجة للبكلوريوس ب27 سنة ؛ تقرر بتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 نهاية الدرجة الثالثة بسلم 2004 وراتبها 552 الفا بدل الاستحقاق القانوني المكتسب 920 الفا ؛ وتقرر بالقرار 8240 في 31/7 /2005 بقرار لهيئة الوزراء إحتساب التقاعد وفقا لراتب القرين الوظيفي 552 الفا وتقاعدها 445 الفا ؛ إعترض المسؤول الادنى وإعتمد راتب الدرجة الثالثة معيارا وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ولغاية الان تمت زيادة 13 + 70 +345 = 428 الفا  ولا نضيف حرفا سوى قراءة ما مدون آنفا وقراءىة الرابطين أدناه . وختاما نأمل ونطالب تحقيق الاحكام لاغير
    وهنا واجب المجلس التشريعي إعادة الحقوق الدستورية لا الامتناع والتأجيل والوعود في حسابات أخرى ؟!
    وهل يحتاج سطوع الشمس لبيان وجودها  ؛ أم يغطى سطوعها بغربال  ؛ حقوق لابد منها ولا يمكن إلا أن تعود 
    http://almothaqaf.com/index.php/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2009-2012/2011-04-10-01-01-06.html

    http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=14868                                                                        


    محمد صبيح البلادي
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=345841
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media