مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حقوق التركمان
    الثلاثاء 19 فبراير / شباط 2013 - 21:30
    (السومرية نيوز) بغداد -
    وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إحالة مشروع قانون حقوق التركمان إلى مجلس شورى الدولة، فيما خول وزارة النفط التوقيع على اتفاق بين العراق والأردن وسوريا لتنفيذ مشروع نقل النفط الخام إلى مرافئ التصدير على البحر الأحمر وخليج العقبة، فضلاً عن منح مفوضية الانتخابات سلفة مالية وإقراض شركة الخطوط الجوية العراقية.

    وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته التي عقدت، اليوم، على إحالة مشروع قانون حقوق التركمان إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه"، مضيفا انه "تمت الموافقة على إعطاء صلاحية مناقلة أموال بين فصول الموازنة التشغيلية لتغطية مبلغ 6 مليار دينار لفصل معالجة المرضى العراقيين في الخارج".

    وأضافت الأمانة أن "المجلس وافق أيضا على تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على إطار اتفاق مبادئ بين العراق والأردن وسوريا لتنفيذ مشروع نقل النفط الخام عبر الأراضي الأردنية إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة".

    ولفت الأمانة إلى أن "الموافقة شملت إطار اتفاق عمل بين وزارة النفط ووزارة البترول الإيرانية ووزارة البترول والموارد المعدنية السورية حول مشروع خط الأنابيب الناقل للغاز عبر إيران -العراق- سوريا- أوربا ويكون الاتفاق نافذاً من تاريخ التوقيع عليه".

    وتابعت الأمانة أن "المجلس وافق على منح وزارة المالية سلفة قدرها 50 مليار دينار إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال استعداداتها لانتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم على أن تستقطع من اعتمادات الموازنة الانتخابية عند إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013".

    وأشارت الأمانة إلى انه "تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (409) لسنة 2012 وذلك بالموافقة على إقراض شركة الخطوط الجوية العراقية مبلغ 70 مليون دولار من مصرف الرافدين وبفائدة 6% تتحملها وزارة المالية".

    وأكدت الأمانة أن "المجلس خول الوزارات صلاحية بيع الحديد السكراب إلى معامل القطاع الخاص الأهلية المختصة بصناعة الحديد التحويلية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 على أن لا يصدّر الحديد السكراب إلى خارج العراق والسماح بانتقاله بين المحافظات وفق سندٍ قانوني للأغراض المذكورة".

    وذكرت الأمانة انه "تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (469) لسنة 2012 بتخويل مدير الجنسية العام أو رئيس البعثة أو من يخوله في الخارج صلاحية منح تأشيرة دخول متعددة الأغراض للأجانب من الشركات الإستثمارية ورجال الأعمال والخبراء والعمال الأجانب وكذلك صلاحية منح الإقامة للذين يرومون الدخول إلى جمهورية العراق بناءاً على طلب الوزارة أو الجهة الحكومية المستفيدة لمدة سنة واحدة".

    وبينت الأمانة أن "المجلس أقر توصيات اللجنة المشكلة بالقرار (54) لسنة 2012 بشأن النظر في الطلبات المتبقية لمحافظة البصرة"، مشيرا إلى انه "تمت الموافقة على إصدار نظام مدارس التمريض والقبالة والتوليد الإعدادية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة استنادا إلى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

    وأشارت الأمانة إلى أن "المجلس اقر محضر اجتماع اللجنة العليا العراقية-الأردنية المشتركة الدورة السابعة والموقع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الأردني في 24/12/2012".

    وأوضحت الأمانة أنه "تم استحصال الموافقة على إيعاز وزارة المالية إلى المصارف بإقراض شركات التمويل الذاتي لتغطية رواتب موظفيها على أن تتحمل الوزارة تسديد فوائد القروض وبنسبة 2%".
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media