طارق حرب: تعطيل الدوام الرسمي من قبل مجلس المحافظة او المحافظ لا اساس قانوني له
    الأربعاء 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2015 - 11:45
    بغداد (وكالة نون) - بين الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي لم يخول مجلس المحافظة او المحافظ سلطة تعطيل الدوام الرسمي لعدة ايام.موضحا ان قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 الذي حدد اختصاصات وصلاحيات المحاظفات وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2010 وتعديله ثانية بالقانون رقم (19) لسنة 2013 فانه لم يخول مجالس المحافظات والمحافظين سلطة تعطيل الدوام الرسمي.

    وقال حرب لوكالة نون الخبرية يوم امس 25/11/2015 اعلن عضو مجلس محافظة بغداد ان مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل بمناسبة الاربعينية واذا كانت المحافظات قد درجت على تعطيل الدوام الرسمي للمحافظات لايام عديدة،مبينا ان اليوم العاشر من شهر محرم واليوم العشرين من شهر صفر يومي عطلة رسمية ليوم عاشوراء ويوم الاربعينية منذ بداية العهد الملكي في القرن الماضي واستمر ذلك لحد الان "
    واوضح ان هذا المقرر بموجب قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 النافذ لحد الان والمعدل بالامر التشريعي رقم (18) لسنة 2005 الذي اصدره الدكتور اياد علاوي عندما كان رئيسا للوزراء ويتمتع بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ان واحد والذي حدد العطلات الرسمية واجاز تعطيل الدوام الرسمي في غير هذه الايام المحددة بالقانون كعطلة وخول هذه السلطة لرئيس الوزراء وجاءت المادة (78) من الدستور التي حددت صلاحيات رئيس الوزراء مؤكدة لما قرره القانون اما قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 الذي حدد اختصاصات وصلاحيات المحاظفات وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2010 وتعديله ثانية بالقانون رقم (19) لسنة 2013 فانه لم يخول مجالس المحافظات والمحافظين سلطة تعطيل الدوام الرسمي واعتبار بعض الايام عطل رسمية على الرغم من الصلاحيات الكثيرة المقررة لمجلس المحافظة والمحافظ والواردة في المواد (7 و8 و31) "
    واضاف ذلك فانه لم يصدر قانون اتحادي يتضمن تخويل مجلس المحافظة او المحافظ سلطة تعطيل الدوام الرسمي كذلك لم يصدر من الهيئة التنسيقية بين المحافظات المقررة بموجب المادة (45) من قانون المحافظات السابق ما يشير الى تخويل مجلس المحافظة او المحافظ هذه الصلاحية على الرقم من ان هذه الهيئة خولت المحافظات صلاحيات كثيرة واخرها في سنة 2014 بالنسبة لعدد كبير من الوزارات الاتحادية لذا فان قرار المحافظة باعتبار يوم عطلة رسمية من غير الايام المقررة بموجب قانون العطلات يكون فاقدا لسنده القانوني.

    وختم طارق حرب حديثه بقوله ان مسائل العطلات مسائل تنفيذية تكون من اختصاص المحافظ وليست مسائل تشريعية من اختصاص مجلس المحافظة وهذا مما لا بد من ملا حظته عند نقل الصلاحية الخاصة بالعطلات الرسمية الى المحافظات وكذلك ملاحظة احكام المادة (124) من الدستور بالنسبة لحدود ومدى سلطة محافظة بغداد ومدى وحدود سلطة العاصمة بغداد والتي لا تخضع لسلطة المحافظة.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media