بغداد (الصباح) - اوعز مجلس الوزراء لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة, بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي, على انها هيئة رسمية مرتبطة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم لقوات الحشد الشعبي.
جاء ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة لعام 2015 التي عقدت في بغداد, امس الثلاثاء, برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء, تلقت "الصباح" نسخة منه, ان " مجلس الوزراء قرر توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي على انها هيئة رسمية ترتبط برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم لقوات الحشد الشعبي".
كما وجه مجلس الوزراء، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لا يتجاوز ملياري دولار، على ان توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الاموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل او اي وسيلة متاحة للاقتراض، بالتنسيق مع الوزارة او الجهة المعنية, مخولا وزارة التخطيط، بتحديد اولويات المشاريع المشمولة في ضوء نسب الانجاز والمردود الاقتصادي والخدمي وتوفير فرص العمل, الى جانب توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة بتفعيل الاستثمار او الجباية وتوفير الخدمات المدفوعة الثمن حسب القوانين النافذة, وتوجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع تعليمات للاستلام الاولي للمشاريع ومعالجة خطابات الضمان.
واضاف البيان انه "تم اقرار توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية المقدمة من وزارة الكهرباء واعادة النظر بتسعيرة القطاع الصناعي باتجاه التخفيض".
كما قرر مجلس الوزراء, الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/12/2014، واحالته على مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.
ووفقا للبيان ايضا, فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم(108) لسنة 2015، لتصبح الصيغة بالشكل الآتي: (تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض مع ادارات البنوك الاجنبية وحسب العروض المقدمة من قبلها، لغرض تأمين القرض المالي اللازم الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لتسديد أثمان الطائرات المدنية المتعاقد عليها مع شركة بوينغ وكذلك أجور المحامين والمستشارين، مع قيام وزارة المالية بحسم موضوع الخدمات الاستشارية مع البنوك الاجنبية مع تحديد جهة تمويل العقد الاستشاري استنادا الى احكام المادة(32) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015), وتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء(150) لسنة 2014، باختزال الوفد حسب طلب وزارة التجارة.
واستجاب المجلس لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بتمديد اعفاء شركات القطاع الخاص العراقي والاجنبي المستورد للمشتقات النفطية من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 17/1/2014، استنادا الى احكام المادة(2) من قانون استيراد وبيع المنتجاب النفطية رقم(9) لسنة 2006, وتقيد المبالغ المسددة الى وزارة المالية عن استيرادات المشتقات النفطية لعام/2014، ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.
هذا وخول المجلس وزير النقل باقر جبر الزبيدي, صلاحية التوقيع على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور, موعزا لوزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.