السلطة القضائية: قضاة التحقيق يعتمدون على الأدلة وغير ملزمين بإفادات الضباط
    السبت 23 مايو / أيار 2015 - 09:15
    بغداد (IMN) - أكد قضاة أنهم غير ملزمين بما يردهم من إجراءات التحقيق التي تتخذها الجهات التنفيذية، لافتين إلى اعتمادهم على الأدلة والقرائن المتوفرة أمامهم في التعامل مع المتهمين.

    وشددوا على أن تحريك الشكوى عن الجرائم التي تقع خارج العراق يتطلب أذناً من رئيس السلطة القضائية الاتحادية، مبينين أن القانون يلزم بأن تعرض جميع القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق على الادّعاء العام خلال ثلاثة أيام.

    ويحدّد القاضي سعد طاهر صورتين للتحقيق الابتدائي "الأولى عندما يُجرى من قبل قاضي التحقيق والمحققين الذين يعملون تحت إشرافه”.

    والمحققون هم المحققون القضائيون وضباط التحقيق الممنوحون سلطة محقق من قبل رئيس السلطة القضائية، أما الصورة الثانية فهي أقرب لأن توصف بالطارئة.

    وأوضح طاهر إن "هناك حالتين أيضا لهذه الصورة، الأولى التحقيق الابتدائي الذي يجريه المسؤول في مركز الشرطة بأي جريمة اذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق أو اذا اعتقد أن إحالة المخبر على القاضي تؤخر الإجراءات”.

    وأضاف أن "هذه الحالة تحول دون ضياع معالم الجريمة أو عدم هروب المتهم، لكن على المحقق أن يعرض الأوراق على القاضي المختص حال الفراغ منها”.

    وعن الحالة الأخرى بيّن طاهر "أن يتولى خلالها التحقيق أي قاض وقعت بحضوره جناية أو جنحة في حال لم يكن القاضي المختص موجوداً”، مؤكدا أن "للقاضي اتخاذ كافة الإجراءات بشرط أن تعرض على القاضي المختص بأسرع وقت ممكن، وهذه القرارات تكون بحكم القرارات التي  يتخذها القاضي المختص وتخضع للطعن”.

    وفي ما يخص إجراء الكشف على محل الحادث، تابع أن "هذا الإجراء يتم من قبل المحقق أو قاضي التحقيق في مكان وقوع الحادث حيث يقوم بوصف الآثار المادية للجريمة والأضرار الحاصلة في المجنى عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة (في حال وجودها) وتنظيم مرتسم للمكان”.

    وأكد طاهر "إمكانية القيام بهذا الكشف من قبل المسؤول في مركز الشرطة في حال صدور له امر من قاضي التحقيق أو المحقق خوفاً على معالم الجريمة من الطمس والضياع، أو اذا اعتقد أن تأخر هذا الإجراء سوف يساعد المتهم على الهروب”.

    وشدد على أن "الكشف الميداني إجراء مهم جداً ولا يحتمل التأخير، أما اذا كانت الجناية أو الجنحة مهمة، فان قاضي التحقيق هو من يتولى الكشف على محل الحادث”.

    وعن التزام القاضي بما ترد إليه من إفادات من الجهات التنفيذية أجاب طاهر أن "هذا يعتمد على الأدلة المتوفرة والقرائن، فقد يلتزم القاضي بالأقوال المعززة بالأدلة والقرائن وقد لا يلتزم ببعضها”.

    وعن الجرائم التي تقع خارج البلاد أجاب طاهر بأنه "لا يجوز تحريك الشكوى في هذه الجرائم إلا بأذن من رئيس السلطة القضائية بعد ذلك يتم تدوين الأقوال واتخاذ الإجراءات كافة”، لافتاً إلى أن "الاختصاص يكون أمام أي قاضي تحقيق يمكن إقامة الشكوى أمامه”.

    ولفت طاهر إلى وجود "تنسيق مع الشرطة العربية وكذلك الدولية (الإنتربول) بخصوص المتهمين الهاربين، وهناك حالات تم إحضار المتهمين فيها من قبل (الإنتربول) لكنها تبقى حالات قليلة”.

    من جانبه، أفاد القاضي اسعد يوسف نائب المدعي العام في محكمة تحقيق البياع بأن "تحريك الدعوى الجزائية يكون بناء على تقديم إخبار بشكل شفوي أو تحريري إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو نائب المدعي العام أو أي من أعضاء الضبط القضائي ليُجرى التحقيق الابتدائي بالجريمة”.

    وعن دور الادعاء العام خلال التحقيق الابتدائي ذكر يوسف أن "دور الادعاء العام هو مراقبة المشروعية والحق العام باعتباره الجهة الرقابية”، مؤكدا أن "القانون يلزم بأن تعرض جميع القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق على نائب المدعي العام خلال ثلاثة أيام”.

    وزاد أن "المدعي العام يبدي رأيه في القرارات إما موافقة للقانون أو مخالفة، فيطعن بها أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية”.

    وأشار إلى أن "لعضو الادعاء العام صلاحية قاضي التحقيق عند غياب الأخير بالإشراف المباشر على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي وضباط التحقيق كذلك متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من قاضي التحقيق من قبل المحققين وضباط التحقيق والتوصية بسرعة الإنجاز”.

    ولفت يوسف إلى أن من واجبات المدعي العام "القيام بالزيارات الميدانية والتفتيشية للسجون والمواقف ولمراكز الشرطة واللقاء بالمتهمين حيث يقوم عضو الادعاء العام على اقل تقدير بزيارتين خلال شهر ليرفع تقرير بعد ذلك إلى رئاسة الادعاء العام”.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media