الى متى هيئة التقاعد تعبث بحياة المتقاعدين ولا تحترم الدستور وأحكام القوانين والقضاء
    الأثنين 27 يوليو / تموز 2015 - 18:22
    محمد صبيح البلادي
    خطاب موجه للسادة في المجلس النيابي وهيئة مجلس الوزراء المحترمين
    نحن الموقعون ادناه مع ذكرإسمائنا واوضاعنا القانونية نطالب البحث في حقوقنا ومراجعتها

    لماذا توقف صرف الرواتب بحجج وإجراء إداري دون قرار قضائي وتتعسف خلافا للسلوك الوظيفي ولا تسمع من المواطن حججه ؛ الامر ليس بيدي إذهب للتخصيص وانت مزور تستلم راتبين ؛ وليس لديك إسم بالحاسبة وهناك أسم الجد( حسين ) وإسم جدك ( حسب ) وعليك الذهاب الى بغداد للتحقيق وانت مزور ومتهم وعليك إثبات برائتك ؛ عجبا ياهيئة التقاعد! كيف ذلك ؟


    وهنا أثبت أني أتحدث عن قضية أنا وكيلها ؛ وليس على السماع ؛ فالموما إليها متقاعدة عام 1989 ولديها هوية صادرة من بغداد ولا غبار عليها ؛ وتم تزوير وسرقة 140 الف متقاعد بين عامي 2011و2012 وهناك دعوى قضائية هيئة تقاعد البصرة لهاعلم  بذلك ؛ وتم الطلب بصحة صدور للهوية القديمة وإستبدالها كلفتنا شهرين ونصف متابعة وحققنا من سجل المعلمين وثم بيان معلومات المتقاعدين من تربية البصرة عام 2012 وهوية صادرة من هيئة تقاعد البصرة برقم 914 وتاريخ 14/ 5/2012 وهي مثبتة بسجلات الواردة والصادرة سواء بيان معلومات المتقاعدين والهوية ؛إضافة لكتاب من هيئة تقاعد البصرة موجه لهيئة البطاقة الذكية برقم 4131 وتاريخ 25/ 4/2012 ؛ والان تدعي فقدان الفايل وهي المسببة ؛ وفي دورات حول محيط دائرة لابداية لها ولا نهاية ؛ ومنذ راتب الشهر الرابع وتبعه السادس ومصيرالثامن يتبعه

    أيها السادة الافاضل لايحق لاي موظف الخروج عن سلوك أحكام الوظيفة التي جاءت وفق قانون الوظيفة ونقدم لمرات عديدة  طالبا أن يستمع لطلبي والبحث في سجلاتهم ؛ لا أجد إستجابة ؛ ويصر على ذهابنا الى بغداد ونصر طلب البحث في سجلاتهم ؛ علما الحالة ليست فردية بل بالمئات إذا لم تكن بالالاف ؛ سواء لحاملي البطاقة الذكية أو هويات التقاعد .
    هذا وقدمنا طلبا ضمن حكومة المواطن الالكترونية إرسل للهيئة بتاريخ 23 / 6 /2015 ولم يرد جواب هيئة التقاعد وتابعنا الطلب  بالتواريخ 12و20 و25 / 7 /2015 والجواب ننتظر رد هيئة التقاعد ؛ وبالتاريخ المتقدم قدمنا مباشرة الى هيئة تقاعد بغداد عن طريق حكومة المواطن الالكترونية ؛ وبينا إصرارنا عدم الذهاب الى بغداد وقانون التقاعد يمنع وقف الراتب التقاعدي إلا في حالة الدين الحكومي والنفقة ولا يزيد على 50 % ويجب أن يكون بقرار قضائي !
    هذه احد صور التعسف الى جانب الاستمرار بمحاربة المتقاعدين ؛ والموظفين من سلطة التنفيذ
    وسلطة التشريع تشترك معها ؛ في التشريعات التي تتجاوزعلى المركز القانوني وهدر الاموال وليس أكثر وضوحا وتعسفا من قانون التقاعد الاخير في الاسس والقياسات وتجاوز الدستور بعدم المساواة والقوانين المدنية فالتشريع لايسري على الجميع وفيه عدد غير محدود من الاستثناءات ؛ البعض من الاسمي والاستثتاء مع المخصصات واسس الشهادة والمدة والشهادة تجاوزها التشريع وكما الامر  بتسكين الموظفين وجداول المتقاعدين وضياع مدد خدمتهم ومضاعفة خدمة البعض والمهم الهدر في قياس المكافأة من ستة اشهر من الاسمي فقط الى سنة ومع المخصصات ! ؟
    والان نستعرض سريعا وظيفيا وتقاعديا منذ 2004 ولغاية قانون التقاعد 9 لسنة  2014 ونبدأ من قرار شورى الدولة الرقم 111 /2014 والذي إعتمد للدرجات الخاصة رواتبهم وفق القوانين
    ما قبل تفاذ القانون 9 لسنة 2014 والغاء تقاعدهم وفقا لاستفسار  وزارة المالية أعيد بالقرار.
    وننطلق من  القرار 115 في 10/10/2004 وماجاء فيه سواءً  للموظفين أو المتقاعدين وسلطة التنفيذ اوقفت العمل بقوانين الوظيفة والتقاعد خلافا لمادة الدستور 130 وجاء بالقرار وجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل وتم الحكم لمن تقدم في الدعوى إعتماد القوانين التي تقاعدوا فيها والقرار 111 /2014 لصالح النواب ومن شملهم ؛ والامر يجب أن يشمل الحالات المماثلة كماجاء بمادة  الاثبات 105 ؛ تم تمييز الخاصة والعمل بالقرار ولم يشمل الاخرين ؛ وكما تاكد عدم شرعية التسكين والتجاوز على المركز القانوني المكتسب وظيفيا وتقاعديا
    وصدرت قرارات قضائية اضافة للقرارين إعلاه ؛ فلم تنفذها سلطة التنفيذ الوزارة والهيئة
    لقد جاء برقم القرار -180 / إنضباط / التمييز /2010 تاريخ القرار 2010 وقبله
    القرار بالرقم 160 /تمييز / 2007 عدم صحة التسكين كونه لايستند لقانون فهو باطل ؛
     
    وجاء الهيئة العامة بصفتها التمييزية 4/ ربيع الاول /1427 هجري
    رقم الاعلام 85 ) 3/4/2006 م
    41 / إنضباط / تمييز / 2006
    المبدأ القانوني
    أن القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي إذا أكتسب ذوو العلاقة بها حقا وأصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري - وهذا مثبت بإحكام قوانين التقاعد وكما جاء اعلاه بالمادة 3 الفقرة 5
    الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص
    هذا ووقف العمل بقانون التقاعد النافذ بعد نشره في الوقائع وإعتير نافذا بعد نشره في 17/1/2006 وبسبب إدخالنا المادةى 19 فيه ومضمونها / يحتسب التقاعد لمن تم تقاعده قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة السابقة .. الخ ولا أهمية في تكملته

    فما حصل بتاريخ التصديق ومثبت بالمحضر أوهمت هيئة التقاعد المجلس النيابي بعدم وجود ذكر للمتقاعدين في القانون وانكرت وجود المادة 19 التي تعيد الحقوق المكتسبة وفق قانون التقاعد 33 ونسبة الاستحقاق من المركز الوظيفي لاخر راتب 100% منه
    واعاد التعديل العمل بالجداول وضياع نسبة أكثر من 66 و52 % منه وليس هذا وحسب بل في جميع ما يتحقق للمتقاعدين تسعى لمحاربتهم والتعسف بلا مبالات فيما يصدر لهم فما صدر في القرار 8240 في 14 /7/ 2005 في قرار هيئة الوزراء إعتماد 445 الف إعتمدت لهم 444 الفا وضياع مليون ومائتان الف من كل متقاعد من إجل الميزانية
    ومن تقاعد قبل التعديل عام 2007 وحسب النظام تنزيل درجتين من التسكين المتجاوز على المركز القانوني الوظيفي فجورج ولديه خدمة 33 سنة تم إحتساب تقاعده وفق النظام  تسكينه في الدرجة الخامسة نهايتها وراتبها 328 الفا تم حسب النظام المعمول لدائرة التقاعد بتنزيل درجتين وتقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا ووقائع ذلك في سجلات هيئة التقاعد والان وفق القانون9 تقاعد براتب بداية الدرجة 5 وراتبها الوظيفي بسلم 2008 هو 429 الفا يمثل ثلاثة سنوات خدمة لترفيعه من الدرجة 6 هذا وتقاعده الحالي 470 الفا و420 دينارا ؛ ويعترض احد النواب بأن تخفيض رواتب الوزراء والمناصب الخاصة لايشملهم ؛ ونكمل حسب النظام من تسكينه الباطل نهاية الدرجة  الخامسة وراتبها 552 الفااصبح 267 وخدمته 37 سنة علما وإمعانا في التعسف في ميزانيتي 2006 و2007 مخصص لها  حسب قانون 27 في التعديل وجاء ضمن مادة تعاد الاموال المخصصة لهم ولم تصرف تعاد  للصندوق ؛ نطالب بالحقوق القانونية ؛ والمواطن يطالب بتخصيص لتشريعاته بالميزانية ؛وبدون تخصيص لمالك الثروة وتشريع المادتين 30 و31 إضافة للمادة 27 فمامضى من الميزانيات غير دستورية
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media