مطلب الجماهير التوزيع العادل للثروة وميزانية تحقق مضامين الدستور للمالك وتنمية الاقتصاد
    الأحد 16 أغسطس / آب 2015 - 03:41
    محمد صبيح البلادي
    الى السادة المذكورين
    السيد رئيس الوزراء المحترم نبارك لكم توجهكم لرؤى المرجعية الرشيدية والتوجه للدستور .
    السيد رئيس الجمهورية المحترم حامي الدستور ؛ ونأمل عودة العمل بالدستور وعدم ركنه
    السيد رئيس هيئة الادعاء العام المحترم المختص في التجاوز على القانون حصرا
    والسيد رئيس وأعضاء المجلس النيابي المحترمين خولكم الشعب نيابة تحقيق تشريعاته

    ما بعد 9/4/2003 العمل الاداري بديلا عن القانون وعدم تنفيذ قرارات القضاء تحدي للدستور

    من أولويات الدستور وهوالمرجع وما يخالفه باطل ؛ ومن البديهيات العمل بالقياس ؛ والتشريع يجري على الجميع دون تمييز ؛ والحق المكتسب بديهي وبات وملزم ؛ وحق الاعتراض كذلك .

    عدم العمل بالدستور الذي تعاقد عليه المجتمع ؛ جريمة لاتغتفر ؛ وتعتبر حنث باليمين ؛ ويتبعه عدم العمل بالقانون النافذ وقياساته الوظيفية ؛ والموظف جزء من المجتمع أوكله الجميع نيابةً وبشروط واجبة الالتزام ؛ والموظف أما يكون معينا وفق شروط أو مكلفا متطوعا لخدمة عامة

    أول الأولويات التي لانقاش فيها ؛في العهد الجديد : المجتمع توافق في الدستور وأعطاه الشرعية وهوقانون كبقية القوانين – يجب العمل بقانون وخلاف ذلك باطل – وهو القانون الاعلى ولايعلى عليه قانون ؛ وملزم وحدد الدستورآلية ومراقبة للتجاوزات وقياسها المواد 2-ج؛5؛ 46 والتجاوز يقودنا نحو المادتين 13و93 والمادة 94 تلزم بحكمها؛ والمواد 27و30و31 تشريعها بالاولية .

    ما جاء أعلاه بعد 9/4/ 2003 من إجراءات وتشريعات خلافاً لما تقدم مائة بالمائة تماما :
    وفي البداية لم يعمل بالدستوروأحكام القوانين النافذة ولاأحكام القضاء و التشريع بعد نشره مخالفين مواد الدستور130و129و94 ؛ ولم تتحقق العدالة وما جاء بالديباجة والمادتين 14و16
    وامثلة لقرارات المحكمة العليا القرار 115 في 10/10 /2004 والقرار 111/2014 وقرار التمييز 160 لسنة 2006 ؛ عدم مماثلتها تجاوز على مادة الاثبات 105 وهناك العديد منها

    أن العمل بلا قانون ولاقياس ما جاء بالاحكام التي تبلورت في القوانين الوظيفية لعقود أهم أول خلل الميزانية والدستور ؛ والاهم عدم تشريعات ما جاء للثروة والمواطن بالمواد 27و30 و31

    نطالب وبالاولوية تحقيق منفعة المالك لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والتنمية !
    والخط الاحمر المادتين 111و112 ؛ واي تصرف للوكيل عن الاصيل يجب الرجوع للمالك .

    ومن هنا تتحدد الميزانية السليمة وقد إفتقدت شرعيتها للسنوات الماضية وهي غير دستورية أبدا
    فالمالك لم يخصص له بالميزانية فلسا واحدا والدستور واضح وصريح ولا جدال في النص !

    كيف نحقق ما جاء للمالك بالدستور وأهم مواده 14و16و26و27و30 و31 لكرامة عيشه

    وهنا نحدد الميزانية الدستورية وهي تمتع مالك الثروة واهب الشرعية له وليس للادارة وضياع ثروته و التجاوزعلى تشريعاته الدستورية ؛ بإجراءات إدارية باطلة والتشريع يجري على باطلها
    ويتحدد المطلب الدستوري بتشريع ضمن الميزانية نسبة منها لما جاء له في الدستور ؛ وتشريع إدخار وصناديق سيادية ؛ لتمويل المالك جميع الشعب للعمل والسكن والضمان والتنمية المستدامة
    أن هذا ما يدور في خلد المواطن مالك الثروة والمعدم بلا عمل ولا سكن ولاضمان أو تنمية
    وما نعبر عنه وما طرحه العديد من المهتمين بذلك ؛ وكاتب المقال ليس إلا متابع ينقل ذلك
    نحن الموقعون هنا لمطلبنا الدستوري ؛ بصفتنا واهبوا الدستور والسلطة الشرعية

    مطلبنا تشريع للمواد الثلاثة 27و30و31 للحفاظ على الثروة وتأمين ضمان المجتمع
    نتقدم لجميع السلطات العمل بالعقد الاجتماعي الذي توافق عليه المجتمع و بموجبه وإعادة الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القوانين ؛ وإقرها القضاء ولم تنفذ ؛ تجاوزات دستورية
    ندعوا أفراد المجتمع كافة مواطنون وموظفون ومتقاعدون التوقيع لحقهم الدستوري

    ووفقا لحقوق المواطن الدستورية / نطالب التشريع للصناديق السيادية رديف البنك المركزي لضمان المواطن وتحقيق ما جاء له بالدستور ووسيلة للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media