تشريع سلم عادل يتم بضرب رقم 5000 بأسس وقياس قانون الوظيفة 24 والامر 1118
    السبت 22 أغسطس / آب 2015 - 20:15
    محمد صبيح البلادي
    أوقفوا تشريع سلم الرواتب قبل إعادة التسكين وإستحقاق قياس المدراء لاتتسرعوا قبل ذلك ولا يحتاج الامر أكثر من إسبوع ؛ بالنظر الى ما جاء بقانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والقرار 1118 لسنة 1980 وما يتبعه ؛ وإعادة المادة 3 بقانون الخدمة 24 التي الغوها لضياع المركز القانوني للموظف ؛ وما تقررلمدير العام باللاقياس والمادة 13بقانون التقاعد 33

    محمد صبيح البلادي
    إن بناء سلم وظيفي مجرد عن التجاوز الاداري غير الدستوري ؛ وبقاء ضياع المركز القانوني المكتسب ؛ والهبات غير العقلانية إجراءً وتشريعا على حساب معيشة الموظف و المتقاعد 
    وتشريعات المواطن الدستورية ؛ وعدم الاكتراث لتشريع المواد 27و30و31 والتشريعات غير القياسية من لدن مؤتمن الامانة والتصرف بالثروة وهدرها تستوجب التنبيه والاهتمام بذلك
    السلم الوظيفي سوف لايكون دستوريا وسليما ؛ مالم يعاد له الاستحقاق القانوني المكتسب والمتجاوز عليه إداريا ؛ كما وستبقى تشريعات التقاعد والغبن الحاصل للمتقاعدين أولا التشريعات مبنية على باطل الاجراء الوظيفي ؛ ثانيا التجاوز على الاستحقاق القانوني المكتسب <؛ وثالثا التجاوز على الحق الدستوري بعدم التقادم مع الحياة وما جاء في المادة 126 
    نرجوا قبل البدء في دراسة الرابطين الاتيين 
    النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
    http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
    سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=479513 
    بعد قراءة الرابط الاول ومعرفة التجاوز الاداري على أحكام القوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والامر واضحا كونه نجاوز دستوري ؛ وفي المقدمة متابعة قرارات القضاء وتنفيذها 
    منها 1- سيتم تحقيق الجانب الاكبر من الاجراءات الادارية الباطلة للرواتب الوظيفية ؛ و2- يتطلب إلغاء قانوني التقاعد 27 لسنة 2006 المعدل وقانون 9 الرقم 2014 لأسبابهما 3- سنعود بإعتماد قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع إلغاء تعليمات السلم 2004 وعودة المركز القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ والعمل بالمادتين 7 و19 منه ؛ إعادة حرف -أ – المحذوف في التشريعات غيرالقياسية من شروط التقاعد هكذا ( يشترط خدمة 25 سنة –أو – 50 سنة من العمر ؛ فبقاء المتقاعد دون ضرف التخصيص خارج القياس وبدعة كما هو نظام داءرة التقاعد بدلا من العمل بالقوانين النافذة وتجاوزا على الدستور والاحكام النافذة والعمل بإجراء 
    وهنا سيكون العدل والمساواة ودون تمييز بتشريع سلم جديد برقم 5000 وفق قياس التشريع 24 و25 لسنة 1960 والقرار 1118 لسنة 1980 ؛ وفق قياس الشهادة والمدة ؛ دون غبن لاحد : 
    ووفقا للتدرج ونهاية السلم لدرجاته بالقرار 1118 وما لحقه من قرارات وتعليمات كالاتي :
    نهابة الدرجات ( 1-2-3-4 ) 250 – 204-170 – 137 ) تضرب بالرقم 5000 ؛ وينظر للمادة 3 الفقرة 5 لاالتي حذفت بسلم 2008 وفيها تفاصيل الخدمة ودرجات التعيين وإعتمادها لمدد الترفيع وفقا لفارق مدة دراسة كل شهادة ؛ كذلك فيها أستحقاق المدراء العامين والفقرة 5 :مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتفاصيل جزئية نذكرها ع لزومها ؛ والاجراءات الاخرى لجداول التقاعد والنظام ؛ مع الاستحقاقات التي تقررت ومطلبها 
    *سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية
    الحوار المتمدن-العدد: 4890 - 2015 / 8 / 8 - 11:48 
    المحور: حقوق الانسان 
      
    مالم يعالج المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وتعود الحقوق المكتسبة وفق إستحقاق القوانين 
    سلبا وإيجابا ؛ سلم الرواتب سيبقي التجاوز والتمييز ؛ ولا يكون دستوريا ؛ مالم تعالج الحالتين !

    سنبقي التجاوز على مادتي الدستور 14و16 ؛ ولا قيمة لأحكام القوانين وقياساتها ؛ والامر باطلاً 
    إن توضيح ما أسلفنا ؛ في تشريع الرواتب لاتكون بمعزلٍ ومجرد دون النظرلشمولية القوانين .

    وإذا أردتم نصيحة خبير فاليكموها : تعيدوا قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 ؛ حتى يبقى القياس دون تمويه ؛ وتدرسوا مستوى الاسعار والتضخم 
    وتعالجوا البطالة والسكن ؛بتوزيع الاراضي وتمويل السكن والعاطلين ؛ بتشريع الادخار حق مالك الثروة بالصناديق السيادية ؛ حقا دستوريا ملزما ؛ وتقاس الواردات وترتب الرواتب 

    دراسة مبنية على واقع الدستور وأسس وقياسات أحكام القوانين المدنية والوظيفية 

    محمد صبيح البلادي 

    ما المقصود بالشمولية النظر للدستوروأحكام القوانين معا ؛ لخصها الدكتورالسنهوري بالاتي : 

    1- التشريع يكون عاما ومجردا [ لايؤسس لمصلحة خاصة ] مادتي الدستور 14و16 وغيرها 
    2- إحترام الحق المكتسب ولا يجوز التجاوز عليه ( وهو بات وملزم ) ولا يعمل بالاثر الرجعي 
    3- ما تقدم وغيره يوضح لاحقا : عدم التجاوز على الدستور ؛ كي لايعد الاجراء والتشريع باطلا 
    4- لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ والتظلم بيان ضياع الحقوق ووسيلة لاسترجاع التجاوز . 

    والنظر لماجاء في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات والشورى : 
    تثبت مواد القوانين المذكورة ؛ ومواد الدستور المتوافقة لسلامة التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ وسنرى في غير قضايا الاجور وحساباتها ؛ وفقا لتوازن حقيقي بين المدخولات ومعيشة السكان ؛ ونتابع معها في خط متوازي ؛ تجارب الشعوب والاهتمام بمصلحة المنتج والتجربة الكورية واخذت عنها كل من ماليزيا والصين وغيرها ؛ وتجارب بناء السكن والتنمية المستدامة ؛ ومنها نتجه نحو التنمية ونبتدأ كما في التجربة الكورية : التمويل الاصغر والمتوسط والتراكم ... الخ 

    من اخطر ما طرح القروض الخارجية ؛ وإدارة الميناء عن طريق الغير ؛وضرورة متابعة قضايا البترول وفقا للدستور ؛ وبلا شك بعد معالجة الفساد الاداري وجيش العاطلين متسكعي الدوائر وهنا لايتصور ندعوا لمحاربة لقمة عيشهم ؛ بل التوجه للعمل الحر المنتج ؛ وما أرحب مجالاته حينما تخطط له الدولة علميا ؛ ففي البصرة ونحن أدرى بشعابها ؛ يمكن تحقيق الكثير وتغنينا 
    والعراق أرحب ويزخر بمجالات لاحدود لها ؛ وخيراته وموارده لاتتحدد بالنفط و ريعه فقط

    والمسألة ذات الاهتمام الاكبر : مشاركة المجتمع في القرار كما جاء في مادتي الدستور : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، 
    المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
    ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media