سياسة الرواتب غير الدستورية أحد أهم أسباب عدم إستقرار الميزانية والمجتمع (تقرير ميداني لفترة ما بعد 9/4/2003)
    الثلاثاء 25 أغسطس / آب 2015 - 04:18
    أعده: محمد صبيح البلادي
    المقدمة

    في الواقع لقد توافق الدستور الحالي مع القوانين المدنية والوظيفية في علاقات المجتمع ؛ وأهم القوانين المدنية والوظيفية   التي تعتبر مرجعا لأسس وقياسات العلاقة بين افراد المجتمع ؛ ولابد من تحديد بعض القوانين وتدوين المواد التي تهمنا لإستقراء وتوضيح ما نحن بصدده بالاتي :

    أولا : القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وتضمنت المواد الاتي مايلي :
    الفصل الاول – تطبيق القانون   الفرع الاول – احكام عامة

    المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.

    المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

    المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه

    . المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

    المادة 7    الاحكام المرتبطة بالمادة
    1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
    2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
    أ– اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
    ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

    ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

    المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا .... الخ

    ثانيا : قانون الاثبات العراقي الرقم 107 لسنة ى 1979 ؛ ومن المواد التي تخص البحث

    الفصل الخامس  القرائن وحجية الاحكام  
     الفرع الاول   القرائن القانونية

    مادة 98
    اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
    ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
    مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
    ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
    ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
    الفرع الثاني     القرائن القانونية

    مادة 102
    اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.
    ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.

    مادة 103
    يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

    مادة 104
    للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.
     
    الفرع الثالث   حجية الاحكام

    مادة 105
    للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
    مادة 106   لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.

    ثالثا : قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 
     
    مادة 21 يشترط في المستشار المساعد : -

    ان يكون حاصلا على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة 20 من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاثة عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون واحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل او بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين ممارسة لاغراض هذا القانون.

    وجاء بتعليمات وزير العدل السيد عبد الحسين شندل تأكيد حصول مساعد مستشارشورى الدولة كون تعيينه وفق الشهادة والمدة ومضى عليه 12 سنة للوصول للدرجة  الثالثة ؛ فكيف يشرع خلاف ذلك ؛ وبدء التعيين في الدرجتين الاولى والثانية ؛ وهذا يخالف الدستور ؛ يجب نقضه

    أما ماجاء بأحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية ما قبل 2003 ؛ وأهم ما نذكره قوانين الخدمة  والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 والقرار 1118 /1980
    وما جاء فيهما ويجب مراجعة مواد قانون الخدمة الرقم 24 لغاية المادة 20 وفيها تفاصيل الخدمة والاستحقاق وخاصة المادة 5 وتم إلغائها ؛ وما يهمنا في هذا التقرير ؛ نفاذ القوانين بعد النشر وألاحتفاض بالمركز القانوني الوظيفي والذي جاء بتامادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 والامر30 نحمل نفس المادة و الفقرة (م. 3 الفقرة 5 ) تاكيد النفاذ بعد النشر

    رابعا : الدستور العراقي وجاء بالمواد (2-ج و5و46 ) العمل بقانون والاجراء الذي لايستند الى قانون باطل ؛ يرفع الى مجلس شورى الدولة ؛ وتقام دعوى دستورية وفق المادة  93 لتنتقذه مع الدستور مع المادة 13 ؛ ويمكن لاي فرد إقامة الدعوى والمادة 94 ألزمت تنفيذ القرار.

    خامسا : ملخص ما جاء به الدكتور السنهوري في التشريع السليم المتوافق مع الدستور والقوانين

    1- أن يكون التشريع عاما ومطلقا ؛ لايؤسس لمصلحة فردية ؛ يتوافق ومادتي الدستور 14و16

    2- عدم التجاوز على المركز القانوني المكتسب ؛ وتم إكتسابعا وفق اسس الشهادة والمدة .

    3- لايتجاوز على مضامين الدستور؛ سواءً بالتشريع أو الاجراء فيبطل

    هذا ونكتفي بالمقالين الاتيين ونعرضهما مساهمة في حل قضايا الرواتب والميزانية وحقوق المواطن الدستورية ؛ وتشريعاته لتحقيق حرامة عيشه من ملكيته للثروة في المادتين 30و31

    1- الى السادة المعنيين في السلطة لماذا التجاوزعلى  الدستور
     نتقدم للادعاء العام اولهم المختص الوحيد بذلك
    الى السادة المعنيين في السلطة لماذا تجاوز الدستور
    نتقدم للادعاء العام اولهم المختص الوحيد بذلك
    ونتقدم الى السادة الافاضل
    1- السيد رئيس الجمهورية حامي الدستور
    2- المجلس النيابي ونطالبهم التحري في التشريعات وقانونيتها ومخالفة الاجراء للدستور
    3- السيد رئيس الوزراء ومسؤوليته الادبية النظر في التجاوز
    4- السادة في القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وشورى الدولة
    5 - نخص الادعاء العام مسؤوليته ؛ المختص التجاوز على القانون

    الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
    ثقافة حقوق المواطن الدستورية

    محمد صبيح البلادي
    وكما موضح مسألة التجاوز على الدستور في المقدمة :
    تجاوز سلطة التنفيذ على السلطتين التشريعية والقضائية وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والعمل خلافا للاحكام بإجراءات إدارية
    والامر واضح في الدراسة المرفقة للاستاذ عايد وعنوانه واضح
    ( فرض الواقع على المشروعية ) ومن تفصيلات الدراسة ليس فرض الواقع على المشروعية ( عدم العمل بالقانون النافذ خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي توافق معها ؛ وتفصيلات القرار وما جاء فيه متعدد المضامين .

    1- فكما مذكور في المادة 130

    2- خلافا لمادة الدستور 19 تاسعا ومادة القانون المدني 10 العمل التشريع عند صيروره

    3- الإمر 30 توافق مع مادة أحكام القانون ؛ طٌبِقَتْ خلاف ذلك
    4- الامر لايشمل المتقاعدين ؛ جاء للنظر في أحكام الوظيفة
    5 – مخالفة التماثل وما جاء في مادة الاثبات 105 وعدم التقادم وما جاء بمادة الدستور 126
    نكتفي بذلك ؛ ونجد صفة التجاوز على القانون إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ والمسألة ليست فردية والتجازعلى أهم قانون وهو الدستور ؛ والادعاء العام يمثل المجتمع والامر له

    وخلاصة مانقدمه في هذه الاوراق تحمل معاني عديدة
    1- إحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء والعمل بها
    2- إعتماد المسؤولية التي أولاها الشعب والقسم الدستوري للجميع وفي المقدمة النائب
    3- المساهمة في الحق الدستوري بتشريعات المواطن ؛ وحقه بالمادتين 30 و31
    4- المساهمة في حل أزمة الميزانية ؛ والامر يتلالا يتحقق بإجراءت السلطة دون الرواتب
    5- علاقة المواطن والميزانية والادارة غير دستورية ؛ ومثالها الشركة المساهمة

    وأخيرا دون تحقيق مضامين الدستور والتشريعات الاساسية في المواد (111و1112و27 و30 و31 ) ومضمونها تحقيق منفعة المالك وفق مادة الدستور 23 ؛ تتطلب الاسراع في تشريع ماجاء له لكفالة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان لايتم إلا بتشريع ما يناسب للمالك بالميزانية ؛ وتشريع للبنوك السيادية لتمويل العمل والسكن وتشريع قطعة أرض وهي ملكيته
    نأمل أن نكون قد قدمنا ما يخدم الشعب ؛ ونأمل تحقيقه مراعاة للامانة الملقاة على عانق الجميع وأولها احترام الدستور ؛ وفي المقدمة المسؤولية أمام الله وضمائرنا والله من وراء القصد
    البصرة في اليوم الثالث والعشرين من عام 2015

    2 -تشريع سلم عادل يتم بضرب رقم 5000 بأسس وقياس قانون الوظيفة 24 والامر 1118

    أوقفوا تشريع سلم الرواتب قبل إعادة التسكين وإستحقاق قياس المدراء لاتتسرعوا قبل ذلك ولا يحتاج الامر أكثر من إسبوع ؛ بالنظر الى ما جاء بقانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والقرار 1118 لسنة 1980 وما يتبعه ؛ وإعادة المادة 3 بقانون الخدمة 24 التي الغوها لضياع المركز القانوني للموظف ؛ وما تقررلمدير العام باللاقياس والمادة 13بقانون التقاعد 33

    محمد صبيح البلادي
    إن بناء سلم وظيفي مجرد عن التجاوز الاداري غير الدستوري ؛ وبقاء ضياع المركز القانوني المكتسب ؛ والهبات غير العقلانية إجراءً وتشريعا على حساب معيشة الموظف و المتقاعد
    وتشريعات المواطن الدستورية ؛ وعدم الاكتراث لتشريع المواد 27و30و31 والتشريعات غير القياسية من لدن مؤتمن الامانة والتصرف بالثروة وهدرها تستوجب التنبيه والاهتمام بذلك
    السلم الوظيفي سوف لايكون دستوريا وسليما ؛ مالم يعاد له الاستحقاق القانوني المكتسب والمتجاوز عليه إداريا ؛ كما وستبقى تشريعات التقاعد والغبن الحاصل للمتقاعدين أولا التشريعات مبنية على باطل الاجراء الوظيفي ؛ ثانيا التجاوز على الاستحقاق القانوني المكتسب <؛ وثالثا التجاوز على الحق الدستوري بعدم التقادم مع الحياة وما جاء في المادة 126
    نرجوا قبل البدء في دراسة الرابطين الاتيين
    النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع

    http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

    سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=479513
    بعد قراءة الرابط الاول ومعرفة التجاوز الاداري على أحكام القوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والامر واضحا كونه نجاوز دستوري ؛ وفي المقدمة متابعة قرارات القضاء وتنفيذها
    منها 1- سيتم تحقيق الجانب الاكبر من الاجراءات الادارية الباطلة للرواتب الوظيفية ؛ و2- يتطلب إلغاء قانوني التقاعد 27 لسنة 2006 المعدل وقانون 9 الرقم 2014 لأسبابهما 3- سنعود بإعتماد قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع إلغاء تعليمات السلم 2004 وعودة المركز القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ والعمل بالمادتين 7 و19 منه ؛ إعادة حرف -أ – المحذوف في التشريعات غيرالقياسية من شروط التقاعد هكذا ( يشترط خدمة 25 سنة –أو – 50 سنة من العمر ؛ فبقاء المتقاعد دون ضرف التخصيص خارج القياس وبدعة كما هو نظام داءرة التقاعد بدلا من العمل بالقوانين النافذة وتجاوزا على الدستور والاحكام النافذة والعمل بإجراء
    وهنا سيكون العدل والمساواة ودون تمييز بتشريع سلم جديد برقم 5000 وفق قياس التشريع 24 و25 لسنة 1960 والقرار 1118 لسنة 1980 ؛ وفق قياس الشهادة والمدة ؛ دون غبن لاحد :
    ووفقا للتدرج ونهاية السلم لدرجاته بالقرار 1118 وما لحقه من قرارات وتعليمات كالاتي :
    نهابة الدرجات ( 1-2-3-4 ) 250 – 204-170 – 137 ) تضرب بالرقم 5000 ؛ وينظر للمادة 3 الفقرة 5 لاالتي حذفت بسلم 2008 وفيها تفاصيل الخدمة ودرجات التعيين وإعتمادها لمدد الترفيع وفقا لفارق مدة دراسة كل شهادة ؛ كذلك فيها أستحقاق المدراء العامين والفقرة 5 :مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتفاصيل جزئية نذكرها ع لزومها ؛ والاجراءات الاخرى لجداول التقاعد والنظام ؛ مع الاستحقاقات التي تقررت ومطلبها
    الشغل الشاغل للحكومة والمجتمع والمعنيين بالاقتصاد والقانون بعد هبوط أسعار النفط ؛ وأحدث خللاً بالميزانية من الصعوبة تجاوزه ؛ وصعوبة تحقيق تشريعات مالك الثروة المواطن وما جاء بمواد الدستور (27-30-31 ) وهي ملزمة قد أهملت طيلة السنوات الماضية ؛ و تم التجاوز على تشريعاته ؛ والرواتب أحد أهم الاسباب ؛ نتقدم بهذه المساهمة  عسى أن يكون فيها مخرجا

    هذا ونامل أن تكون المساهمة وفق إستحقاق الدستور وقياسات أحكام القوانين للرواتب بما يتوافق مع مضامينه وتحقيق التوازن في الميزانية ؛ وتحقيق تشريعات المواطن وإمكانية القضاء على البطالة وتحقيق السمن والتنمية والضمان بتشريع نسبة من الميزانية وإدخارها وإستثمارها بالصناديق السيادسة ومنها بادرة تحقيق ضمان المجتمع وتمويله للسكن والعمل وتراكم مالي من عودة التمويل والادخار السنوي ضمن المخصص من الميزانية
    والله الموفق
    البصرة في 24 / 8/ 2015
    *الراتب الاسمي والحقيقي سهم للإدخاروتشريع للصناديق السيادية للتنمية والتعاون
    تابع لدراسة سياسة الرواتب
    الحوارالعدد: 4906 - 2015 / 8/ 24 دراسات وابحاث قانونية   
    للإدخاروالتعاون أثر في التنمية ووسيلة لتحقيق ماجاء لمالك الثروة من تشريعات لضمانه والدستور الحالي رغم ما فيه من ألغام من الخطأ المطالبة بإلغاءه ؛ المطلوب نزع الالغام ؛ وعلينا الاستفادة ما جاء به صراحةً الثروة ملك جميع العراقيين توزع بالتساوي المادتين 111و112 والمواد (27و30و31 ) وجاء إلزام التشريع لها ؛ لم يتحقق ذلك ؛ والمادة 26 تحقيق التنمية والمواد (2-ج ؛ 5؛ 46 ) العمل بقانون وما يخالف ذلك فالمادة 13 تدعوا لنقضه وإقامة دعوى لدى المحكمة العليا بالمادة 93 ويحق لرئيس الوزراء و[ أي فرد إقامة الدعوى ] والمادة 94 تلزم تنفيذ القرارات القضائية ؛ كذلك وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل المادة 130 ؛ كما يجب العمل بالتشريع بعد نشره المادة 129 ؛ والمادة 20 توجب مساهمة المواطن بالقرار
    محمد صبيح البلادي
    ومما تقدم نجد ضعف المجتمع وقواه المهنية والكوادر الجامعية والحقوقية والاقتصاديين ؛ وجنيع المعنيين بالقضايا الاقتصادية ؛ وكوادر الاحزاب وجميع من يسعى لبناء المجتمع بعيدون عن ذلك
    وبالمقابل نجد سلطة التنفيذ ؛ حلت محل سلطتي التشريع والقضاء وتحدت القوانين النافذة ؛ وما قضية الرواتب وسياستها وهي العرابة التي يعتمد عليها البرلمان ؛ لم تترك أمرا يخالف ما جاء بالقوانين النافذة والدستور ؛ إلا وخالفته ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ومن السهولة متابعة ذلك ؛ والقول ليس الخطا في الدستور ؛ الخطا في ضعف المجتمع وقواه ؛ لم تنمي ثقافتها الدستورية .
    وفيما تقدم وأسباب الفقر والبطالة ونسبها العالية وإنعدام السكن ؛ والارتفاعات الحادة للايجار ومعاينة الطبيب واسعار الادوية ؛ وهزالة التدريس الاهلي وإجور المدارس الاهلية ووو..اليخ
    فالراتب الاسمي وهو مقدار ما يستلمه الموظف والمتقاعد لايتوازن مع سد متطلباته ؛ ولو أن الراتب الاسمي يحدد بثلثي أو نصف الاسمي ؛ مع تحقيق متطلبات كفالة عيش المواطن نكون قد وفرنا على أنفسنا وكيفنا الميزانية على هذا النحو ؛ فنتمكن من تشريعات المواطن الدستورية .
    وفيما تقدم في مواد الدستور :كون المالك للثروة جميع المواطنين توزع لهم بالتساوي ؛ وتحقق لهم كا جاء بالدستور لتشريع المواد التي تحقق العمل والسكن والتنمية ؛ وتخصيصها بالميزانية
    فالادخار والصناديق السيادية وتحقيق بنوك التنمية والتمويل ؛ حق دستوري للمواطن لم ينفذ
    وكيفية التنفيذ وتحقيق إنتفاع المواطن لملكية ثروته ؛ وتحقيق التوازن في الميزانية لهم وللادارة وفق مفاهيم المالك ؛ ومن أوكله للادارة ؛ وفق أحكام القوانين وقياساتها ؛ وتم التنفيذ خلاف ذلك
    ان تشريع سهم لكل مواطن حق من حقوقه لملكية الثروة وتمويله للسكن والعمل والضمان في الصناديق السيادية دون حقه في السحب الخاص ؛ وحقه في التمويل ؛ وما يتراكم من عودة أموال التمويل والتخصيص السنوي من الميزانية ؛ سيحقق فرص عمل في القطاع الخاص ومشاريع فردية ؛ تحقق إنتاج ولو فردي ؛ وإنتاج مصالح فردية تتطور مستقبلا ؛ مع مشاريع المني ديري مشارع الالبان الصغيرة ؛ وتربية الحيوان والزراعة والتعليب وغيرها ؛ ستكفينا التوجه للوظيفة وتسد العديد مما نستورده ؛ وللعمل التعاوني الاثر الكبير الذي يساهم في حماية المستهلك كما يمكن ترتيب تعاون سكني وبناء ورش وغيرها وليس هنا مجال البحث المستفيض نتابعه لاحقا
    ونود إخيرا البحث في إدارة البنوك السيادية يساهم مالكها بإدارتها ومتابعتها من قبل المساهمين تحت إشراف البنك المركزي ؛ وترسم خطة للتمويل في كل محافظة ؛والشفافية تكون أفضل
    إضافة لسد فراغ الصفحة الزوجية وهو جزء من الدراسة
    *ماذا يعني قرار المحكمة العليا 115 والشورى 111/2014 لم يؤخذ للمتقاعدين بها وإهمال الدستور وأحكام القوانين والقضاء
    الحوار المتمدن: 4876 - 2015 / 7 / 24 مواضيع وابحاث سياسية    
    التمييز خلافا لمادة الدستور 14؛ وخلافا لاحكام القوانين المدنية والوظيفية وأسس التشريع وقياساتها الشهادة والمدة ؛ والتشريع يسري على الجميع ؛ وعدم التجاوز على الحق المكتسب
    التمييز صارخ من لديه خدمة وصل لنهاية السلم يسكن بتنزيل عشرة سنوات منها بإجراء وتشريعات توهب مدة لتحقيق تقاعد خلاف القياس والمتقاعد بإجراء جداول يتحقق فيها نسب بين 33 -48 من الاصل وجورج تحقق له 1/11 من مدة خدمته 33 سنة تقاعد بخدمة 3 سنوات
    وهذه جميعها تجاوز على الدستور ومادتية 13 و93 ؛ وكل تجاوز على الدستور باطل !
    محمد صبيح البلادي
    جاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2010 ؛: يتضمن عدة مضامين لايجوز العمل بالاثر الرجعي ويجب العمل بالقانون النافذ مالم بلغ أو يعدل ( مادة الدستو ر 130 ) ويتضمن إن الامر 30 جاء لمعالجة الراتب الوظيفي ولا علاقة به بالتقاعد ؛ والدستور والقوانين المدنية والتشريع ؛[ يعمل بالقانون بعد نشره [ وقانون الشورى الرقم 111/2014 ] للمصلحة النائب
    وحيث ان الغاء الامر المذكور انفاً لايمس الحقوق التقاعدية التي احتسبت في ظل نفاذه .
    http://www.moj.gov.iq/view.1191/
    وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ
    يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .
    ــــ المبدأ القانوني ـــ
    يقصد بالبند (اولاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 استمرار صرف الرواتب التقاعدية للفئات المنصوص عليها في المادة (37) والبند (ثالثاً) من المادة (38) من القانون ممن احيلوا الى التقاعد وكانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وفق قوانين نافذة قبل تاريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد المذكور انفاً .
    ومن ملاحظة دراسة الاستاذ عويد وتوضح بطلان التسكين والتجاوز على المركز القانوني المكتسب والامر في التقاعد إجراءً وتشريعا ؛ تجاوز على الحق المكتسب ؛ ونجد إضرارا وخلافا للدستور وأحكام القوانين النافذة والاستحقاق للقانونين 33 و27 قبل التعديل حيث جاء بالمادة :19 يحتسب التقاعد لمن تم تقاعده قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة السابقة لهذا !
    سؤلين عن القرارين أعلاه لماذا لايؤخذ بهما للمتقاعد ووفقا لمادة الاثبات 105 بالتماثل ؛ والقرارين إعلاه لايؤخذ بالاثر الرجعي وعمل به للنائب ؛ فلماذا تم تجاوز العمل بقانون 33 ولماذا أوقف العمل بقانون التقاعد 27 وتم تعديله وإعادة العمل بالجداول الباطلة وهضم حقوقهم
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media