ضرورة تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة2005 كحل بديل
    الأربعاء 30 سبتمبر / أيلول 2015 - 19:55
    عبد الهادي الحمراني
    حقوقي عراقي
    تعتبر المحكمة الاتحادية العليا ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي  فهي تعزز اركان الدولة القانونية وتحول دون الخروج عن الدستور الذي جعل اهميتها وخطورتها توازي اهمية وخطورة تعديلة حيث اشترط فيهما تحقق اغلبية الثلثين في مجلس النواب ،  فكيف لا يكون ذلك وهي التي تفسر نصوص الدستور وتراقب دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفصل في النزاعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والعديد من الاختصاصات المهمة الاخرى التي تنفرد بها دون غيرها ، الا ان المشكلة في تشريع القانون الجديد لهذه المحكمة تكمن في عدم تحقق اغلبية  الثلثين المشار اليها اعلاه بسبب خلافات الكتل السياسية وعدم اتفاقهم على بعض فقراتة وليس على اصل القانون وبقي في  ادراج مجلس النواب منذ  مايقارب 10 سنوات ..  مما ادى الى منع تشكيل محكمة جديدة بموجبة و بقيت المحكمة الاتحادية الحالية تمارس اختصاصاتها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي حددها بصورة مقتضبة على خلاف المادة 93 من الدستور التي وسعت من  اختصاصاتها بأضافة اختصاصات جديدة ..  كما ان المادة 92 منه اضافت  الى اعضائها القضاة اعضاء جدد من غير القضاة وهم فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية.. هذا من جانب ومن جانب آخر لا يتعلق بالقانون المبتغى تعديله وانما بأداء المحكمة المشكلة بموجبه حيث ان مجلس النواب طعن بحيادية هذه المحكمة ويرى انها سلبت حقه في تشريع مقترحات القوانين وحابت  السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ورجحت كفلها ربطت الهيئات المستقلة بها  مما افقدها استقلاليتها وفسرت النصوص الدستورية والقوانين وفق مايخدمها،  وقد ايد الكثير من المراقبين ومنظمات المجتمع المدني والكتل السياسية مايرتأيه مجلس النواب بهذا الخصوص اضافة الى المطالبات الجماهيرية وتأكيدات المرجعية بضرورة اصلاح النظام القضائي التي تدعي المحكمة انها رأسه .. ونظراً لتلافي ومعالجة كل تلك الإشكاليات يجب ايجاد حل قانوني  وواقعي لذلك لحين التوافق على مشروع القانون الجديد وتشريعة بأغلبية الثلثين..   والحل الامثل الذي نرتأيه هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وموائمة مواده لمواد الدستور وتضمينه للفقرات المتفق عليها بين الكتل السياسية في مشروع القانون الجديد الموجود في مجلس النواب لمنع حدوث أي عرقلة جديده تمنع تعديله . والتعديل هذا لا يحتاج الى اغلبية الثلثين وانما يحتاج الى الاغلبية البسيطة  في مجلس النواب ممكنة التحقق ..

    1- تعدل المادة 3/أ.. ويضاف الى صنف القضاة من اعضاء المحكمة عضوان من خبراء الشريعة الاسلامية وعضوان من فقهاء القانون..  مع ضرورة الاشارة الى ان يكون اختيار اعضاء المحكمة الاحتياط من الفئات اعلاه بنفس الطريقة التي يختار بها الاعضاء الاساسيين.
    2- تعدل المادة 4 وتكون :-
    تتولى المحكمة الاتحادية مايلي :-
    أ- الاختصاصات المحددة لها في المادة 93 من الدستور وهي،  الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه،  تفسير نصوص الدستور، الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات، الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب،الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات، الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين  الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
    ب- الاختصاص الذي حددته المادة 52 / ثانيا من الدستور والتي منحت حق الطعن امام المحكمة الاتحادية بقرارات مجلس النواب الخاصة بصحة عضوية اعضائه.
    ت- الاختصاصات الاخرى التي اضافتها او تضيفها القوانين النافذه..
    فعلى سبيل المثال لا الحصر.. منح قانون الجنسية العراقي رقم 26 لعام 2006 في المادة 20 منه حق الطعن امام المحكمة الاتحادية لطالب الجنسية والوزير اضافة الى وظيفتة في القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري ..
    كما منح قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 حق الطعن امام المحكمة الاتحادية في قرارات محكمة الموضوع  بشأن حل الحزب او التنظيم السياسي.
    4- تعدل المادة 5/ اولا وتكون كما يلي:
    (( لا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً الا بأغلبية الثلثين وتصدر القرارات بالاتفاق او بالاغلبية الا اذا تعلقت بثوابت احكام الاسلام او بمبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الدستور فتكون بالاتفاق او اغلبية الثلثين))
    5- تعدل المادة 6/ ثالثاً وتكون
    ((يستمر رئيس واعضاء المحكمة بالخدمة لمدة10 سنوات فحسب وتحتسب من تاريخ انعقاد اول جلسة لها الا اذا رغب بترك الخدمة)).

    وتضاف رابعاً للمادة 6 وتكون (( تسري الفقرة ثالثاً على رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية المشكلة بموجب هذا القانون )).
    6- تضاف مادة جديدة تحدد الشروط المطلوبة في اعضاء المحكمة الاتحادية والجهة التي تختارهم وآلية ترشيحهم مع ضرورة فسح المجال لنقابة المحامين واتحاد الحقوقيين لتكون من الجهات التي ترشح القضاة وعدم الاقتصار في ذلك على اعضاء المحكمة الحاليين واعضاء مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الاقليم. وكذلك عدم احتكار  وزارة التعليم العالي لترشيح فقهاء القانون ويفضل ان يكون من قبل لجنة مشتركة من استاذة الجامعات المختصين واعضاء من نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وكذلك فيما يخص خبراء الفقة الاسلامي وعدم الاعتماد بصورة كلية على دواوين الاوقاف الاسلامية في اختيارهم كما نص مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس النواب.
    8- بالامكان تعديل المواد الاخرى التي تتعلق بالخدمة
    في المحكمة ورواتب القضاة واداء اليمين واصدار المرسوم الجمهوري وغير ذلك.

    الخلاصة :- يستفاد من تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005  مايلي.
    1- تغيير رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية محل الاشكال من خلال تحديد مدة عملها ب 10 سنوات وبأثر رجعي.
    2- اضافة اعضاء جدد من غير القضاة حسب ما نص الدستور وهم فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية لضمان عدم تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام او مبادئ الديمقراطية .
    3- اضافة الاختصاصات التي نص عليها الدستور الى القانون المعدل ليكون منسجما معه .
    4- توسيع جهات الترشيح وعدم اقتصارها على المحاكم والهيئات القضائية ووزارة التعليم العالي ودواوين الاوقاف الاسلامية من خلال اشراك اساتذة الجامعات والحقوقيين والمحامين من اصحاب الخبرة المعروفين بالمرونة العملية على عكس القضاة الذين مع النصوص القانونية حرفياً .
    5- ايجاد حل قانوني وواقعي كبديل وقتي وعدم وقوف المشرع مكتوف الايدي بسبب الجمود في التوافق على تشريع القانون الجديد، لاسيما ان هذا الحل يتطلب الأغلبية البسيطة وليس اغلبية الثلثين .

    الحقوقي عبدالهادي الحمراني
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media