معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية وضياع الاضابيرحجة
    الأربعاء 27 أبريل / نيسان 2016 - 13:07
    محمد صبيح البلادي
    الى متى يتم التجاوزعلى الدستور ولايعمل بالقوانين النافذة ؛ وقرارات القضاء لاتنفذ ؛ كما لاتنفذ قرارات الادارة والتشريع لصالحه ؛ وقف العمل بها ؛ وفرض الواقع الاداري على المشروعية الشواهد بالعشرات ؛ والادلة الملموسة واضحة في قرارات رسمية ومن واقع التشريع والتنفيذ .
    أولها ويتبعها العشرات من الاجراءات المخالفة لواقعها القانوني والدستوري وبمعرفة تامة ويقين
    من أين نبدأ والتجاوزات بالعشرات ؛ وقف العمل بالدستوركاملا ؛ بوقف العمل بقوانين الوظيفة والملاك والتقاعد وفرض الواقع على المشروعية ؛ والعمل بتعليمات للسلم الوظيفي وحق التقاعد  وضياع أكثر من 65% من الحقوق المكتسبة والتي لايجوزتجاوزها وهي مكتسبة درجة البتات
    ولاتتقادم مع الحياة ؛ فرضت جداول إدارية  وقياسها ضياع مدد  الخدمة ودون النظر للشهادة  والقياس خدمة 25 سنة أكثر أو اقل ؛ والمضحك المبكي المؤلم حصول إستاذ دكتور جامعي لأقل من 20% من إستحقاقه القانوني ؛ ولكي لانقول جزافا ؛ يمكن التحري في هيئة التقاعد عن إسمه 
    [(  أ.د.) م. س. ؛ح . فريد  ] ويمكن إعطائكم الاسم الكامل للتحري ؛ وأخرى وقائعها في هيئة التقاعد ويمكن التحري عنها بالاسم [ ج .ن.. جورج ] شهادة بكلوريوس ومدة خدمته 33 سنة ؛ ووفقا للقوانين النافذة الحق القانوني المكتسب وفقها حصوله على الدرجة الاولى عند خدمة 27 سنة قبل فرض تعليمات السلم الوظيفي خلافا للمشروعية وفرض واقعها إداريا ؛ بالتعكز بالامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ في الوقت الامر 30 كان صحيحا لم يتجاوز الشرعة الدولية بصفته محتلا
    ورفع الاحتلال بعد سنة من فرضه وجاء بالامر 30 يعمل به بعد نشره ؛ إداريا فرض واقع خلافه تم العمل به بأثر رجعي ؛ ولم يؤخذ بمبدأ الحق المكتسب وهو عرف قانوني ومن أهم أسس التشريع كما وضحه الدكتور السنهوري ( لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ) وهو أحد أهم الاركان في التشريع السليم ؛ الى جانب الاحكام تكون عامة ومطلقة ؛ وعدم تجاوز الدستور أو وضع ما يمنع من التظلم ؛ وجميع ما تقدم فرض الواقع على المشروعية ( بالتعليمات والجداول)
    لنرى حالة المذكور ؛ عام 2000 تحقق له الحصول على الدرجة الاولى – أ- خدمة 27 لشهادة للبكلوريوس ؛ وتعليمات السلم الوظيفي عام 2004 بأثر رجعي وفرض الواقع الاداري على مشروعية القضاء وأحكام القوانين المدنية ومنها مادتي الاثبات المادة 98 العمل الاداري لاقيمة  له منذ صدوره ؛ عند مخالفته شرعية الاحكام وكأنما لم يكن ؛ وخلافا للمادة 105 منه لم تطبق  تعسفا للمتقاعدين وما جاء بالقرار الرقم 115 في 10/10 / 2004 للمحكمة الاتحادية وتقررفيها نقطتين لصالحه ؛ الاولى عدم العمل بالاثر الرجعي وتحقق للمدعي ولم يؤخذ بما جاء في المادة 105 للمتقاعد لمماثلة الحالة ؛ وجاءت النقطة الاخرى بالقرار إن الامر  30 لايشمل التقاعد , وما جرى مختصرا بتعليمات 2004 تم تنزيل درجات التعيين درجة  واحدة والتسكين نهاية  الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا ؛ والعديد من الوزارات نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وضياع خدمة 19 سنة حيث درجة التعيين بالدرجة السادسة يرفع لنهاية الخامسة بمدة ثمان سنوات ؛ والمذكور تقاعد في فترة نفاذ نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل المشؤوم عام 2007 لاعادة فرض واقع الجداول لاعادة ما تحقق في المادة 19 منه وإلغائها بتمويه ؛ يمكن الرجوع لمحضر يوم المصادقة على التعديل ومخالفة مادة الاثبات 103 للتاثير على التشريع وما تحقق بالمادة 19 لاعادة الحقوق التقاعدية 100 % وفقا لاحكام قانونية تقررت بالقرارات ومنها القرار 334 وتعليمات 2 لسنة 1991 إعتماد النسبة المذكورة وإستحقاق 240 دينارا من أصل نهاية السلم 250 دينارا وإعادة العمل بالجداول والاستحقاق ع 345 الف ؛  بالتجاوز على الامر 8240 الصادر من المرؤوس الاعلى هيئة الوزراء ؛ إعتماد راتب القرين نهاية الدرجة  الثالثة وراتنبها 552 الفا ليكون التقاعد 445 الفا ؛ لم تعمل به وأصرت الهيئة
    تنزيل درجة لاعتماد التقاعد عليها وهي بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا
    وهنا الامر واضح بضياع 1,200 مليون دينار سنويا من كل متقاعد ؛ وإعادتها للخزينة بتشريع تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 أي ظلم وتعسف إداري على حساب المتقاعد ومعيشته ؛ ولا  ينتهي التعسف الاداري على المشروعية بالتجاوز على صندوق التقاعد وهو شخصية حكمية ولاعلاقة له بالميزانية وعائديتها ؛ إن صندوق التقاعد إدخار لتأمين راتب التقاعد وهو ملكية خاصة وواجب أن يستمر لضمان عائلة المتقاعد ؛ ووجوب إدخار من الميزانية لتأمين ضمان المواطن في صنديق سيادية ؛ وعلى المجلس النيابي النظر الى الدستور وتحقيق ضمان المجتمع
    نرجوا النظرللمادة 4 من قانون صندوق التقاعد الرقم 122 لسنة 1909 ورابطه الاتي
    http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15614.html
    ونصها مادة 4
    1-للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضه وانماء أمواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له . ( إنتهى  نص المادة )
    وهنا نتسآل لماذا التعسف في فرض الواقع الاداري على مشروعية  صندوق التقاعد في العديد من الاجراءات الادارية ؛ وأولها إلغاء الصندوق وما يتبعه من إستثماروهو محسوب بدقة وفق مدة خدمة الموظف لتوازن تسديد مبالغ تقاعده بدقة ؛ لقد تم ألتجاوز على ملكيىة الصندوق خلافا لمادة الدستور 23  من أجل تسديد الرواتب غير القياسية بالملايين وتاثيرها على قدرة تسديد التقاعد ملكيته للموظف إدخارا لتسديد تقاعده ؛ وهنا التعسف واضح ؛ ولا ينتهي فرض الواقع على المشروعية ؛ بل الاستمرار وبعشرات الوقائع ومنها القانون 9 لسنة 2014 و تعسف القرار 111/2014 أولا خلافا للمستفيدين خارج القياس أولعدم تطبيقه للمتقاعدين كما هو في القرار 115 لسنة 2004 وإستثنائهم ألمادة 105 تعسفا وتجاوزا لمادتي الدستور 14 و16 وهل انتهى
    التعسف ؛ بحالة جورج وما تحقق له ؛ الامر الاداري الذي تقاعد بموجبه وفق قانون 33 /966
    تم العمل بوقف قانون التقاعد 27 لسنة 2006 كما تم بداية 2004 وقف العمل بكافة مشروعيات
    قوانين الخدمة  والتقاعد النافذة والدستور وبلغت عدد التجاوزات عليه اكثر من 30 مادة ؛ وتم أحتساب التقاعد وفق نظام غريب عجيب حسب تسمية الهيئة  ( النظام المتبع لدائرة التقاعد ) والنظام ينزل من درجة التسكين درجتين ؛ ودرجة جورج المكتسبة وفق القانون هي الدرجة الاولى عام 2000 وبالتسكين نهاية الدرجة  الخامسة نزلت درجتين وفق النظام وتقاعده 157 الفا حسب المادة السابعة بالجدول والان حصيلة أحتساب تقاعده  372 الفا راجعوا الرابط الاتي
    https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/posts/830423907069108
    نكتفي بهذا ونأتي على حالات أخرى سرقة رواتب 140 الف متقاعد عامي 2011و2012 بتزوير بالبطاقة الذكية لحاملها وغيرهم ممن ليس لديهم بطاقة ذكية  ؛ وحسب ما نشر  في الصحف كان أبطالها موظفين في دائرة التقاعد وذكر عددهم 13 وتوجه الاتهام حسب ما نشر في الصحف بالتعاون مع هيئة البطاقة الذكية ؛ فما قامت به هيئة التقاعد والادعاء العام والامر منوط به حصرا التجاوز على الحق العام والتجاوز الاداري على أحكام القوانين ؛ ونامل العمل بما جاء بقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ ومحكمة حقوق الانسان العراقية بالتعسف الحاصل على شريحة المتقاعدين والموظفين ؛ والاهم على حقوق  المواطنين الدستورية ؛ لقد
     تم سرقة 140 الف متقاعد بتزوير هوياتهم ماذا عملت هيئة التقاعد لاسترجاعها ؛ موهت على الحالة ؛واصبح المدعي المسروقة رواتبه مزورا ً ؛ وتم وقف صرف تقاعده ؛ ويعاني إهمال ضياع إضابيره ؛ خققها بمعاناة إضابير بديلة ؛ وإستبدال وتجديد هوية مجدداً ويصرف تقاعد ه لمدة أربع  سنوات ؛ منذ تاريخ سرقة راتبها عام 2011 ؛ وقدمت شكوى بهيئة النزاهة عام 2012 والنتيجة القرا لم نطلع عليه وإطلعنا على تمييز المدعى عليه ؛ قد تم عقاب المدعي بعد صدور قرار محكمة الجنح الشهر الرابع لعام 2015 بوقف صرف تقاعد المدعية بتهمة التزوير علما تقاعدها عام 1989 وحصولها هوية مجددا عام 2012 ؛ فهل هي مزورة ولا إسم لها يتبع
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media