البرلمان يصوت على قانون حظر حزب البعث ويرد مشروع قانون المجلس مجلس النواب
    نص قانون حظر حزب البعث
    السبت 30 يوليو / تموز 2016 - 15:06
    [[article_title_text]]
    بغداد (الفرات نيوز) - صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 288نائبا اليوم السبت على قانون حظر حزب البعث ورد مشروع قانون مجلس النواب فيما انهى القراءة الأولى والثانية لستة مشروعات قوانين.
    وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه انه" في مستهل الجلسة تلا ممثل عن ضحايا التفجير الارهابي في منطقة الكرادة خلال حضوره الجلسة برفقة عدد من ذوي الضحايا بيانا أشار فيه الىان مدينة الكرادة قدمت الكثير من الشهداء على مدى سنوات طويلة ، مطالبة بايقاع القصاص العادل بحق المجرمين المسؤولين عن التفجير واعتبار الكرادة منطقة منكوبة وتعويض الضحايا واعادة اعمار المنطقة والاسراع بانجاز التحقيقات مع الاجهزة الامنية المسؤولة في المنطقة وتنفيذ عقوبة الاعدام في نفس مكان الحادث، مؤكدا على ان التصويت على المطالب يمثل جزءا من الوفاء وان يضطلع المجلس بمتابعة مطالب اهالي الكرادة.
    وصوت المجلس بالاجماع على مطالب اهالي ضحايا تفجير الكرادة فيما تم قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء التفجير الارهابي.
    وشدد الجبوري على ان المجلس مازال بانتظار التقرير الخاص بالتفجير في منطقة الكرادة واتخاذ العقوبات الرادعة والقصاص من المتورطين والمتسببين بالحادث.
    من جانبه تلا النائب عرفات كرم بيانا بمناسبة مرور 33 سنة على جريمة النظام البائد بابادة البرزانيين اشار فيه الى ان النظام الديكتاتوري اقدم من اجل القضاء على الحركة الكردية التحررية على قتل 8 الاف شخص من البارزانيين اظهرتها المقابر الجماعية بعد سقوطه، مطالبا بالالتزام بتعويض ضحايا الجرائم ضد البارزانيين والعمل الجاد في المجتمع الدولي لاعتبارها جرائم ابادة جماعية.
    وصوت المجلس بالاجماع على المضي بالسياق الذي اعلنه السيد رئيس مجلس النواب.
    كما لفت رئيس مجلس النواب الى ان المجلس حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لاستجواب خالد العبيدي وزير الدفاع منوها الى ان المجلس استلم كتابا رسميا من وزارة الدفاع اشارت فيه الى ان وزير الدفاع الذي كان موفد رسميا الى الولايات المتحدة، اطلع بعد عودته على الاسئلة المعروضة عليه وطالب بتحديد موعد جديد للحضور من اجل الاجابة على الاسئلة.
    ورفض المجلس طلب تاجيل موعد عملية استجواب السيد وزير الدفاع في مجلس النواب على ان يتم في موعده المحدد.
    من جهة اخرى دعا الجبوري اللجان المختصة الى تهيئة قوانين العفو العام والتظاهر السلمي والمساءلة والعدالة لغرض عرضها في الجلسة المقبلة.
    وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة الى الاسبوع المقبل لغرض الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.
    وفي جانب آخر، صوت المجلس على درج مشروع قانون تعديل قانــون المساءلة والعدالة وحظــر حــزب البعــث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة للتصويت عليه بجلسة يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل.
    وصوت المجلس على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسانكون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وأن الدستور قد أعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية وأحترام حقوق الإنسان وأن الدستور يقضي في المادة {7} منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى.
    وانهى المجلس قراءة تقريرومناقشة مشروع قانــون المساءلة والعدالة والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة.
    وفي مداخلات النواب اكد النائب محمود الحسن اهمية اتخاذ اجراءات حقيقية لمحاسبة البعثيين.
    واشار النائب احمد المساري الى ان تعديل القانون مهم جدا كونه من قوانين الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، مطالبا باكتمال عمل الهيئة وانهاء اعمالها كونها من المؤسسات الانتقالية حتى تتحول اعمالها الى الجانب القضائي لمحاسبة المتورطين بدماء العراقيين.
    ولفت النائب عباس البياتي الى ان الهيئة ينبغي ان تقدم تقريرا تفيد بانتهاء اعمالها حتى يمكن لمجلس النواب اتخاذ قرار حلها، مطالبا بوضع ضوابط للاستثناء تعتمد العدالة.

    واوضح النائب عمار طعمة انه لا حاجة لاعطاء وصف وظيفي لنائب رئيس الهيئة والاكتفاء بعضوية مجلس الهيئة، داعيا اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بدلا من رئيس الوزراء لغرض الاستثناء.
    وشدد النائب خالد الاسدي على اهمية تحديد معايير بخصوص ما تضمنه مشروع القانون عن السماح لمن اسهم من البعثيين في بناء الدولة بعد 2003 بالعودة الى الوظائف وعدم ابقاءها غامضة.
    من جهته طالب النائب عبد الرحمن اللويزي بالغاء الاستثناءات وبأثر رجعي تحقيقا للعدالة والمساواة.
    ونوهت النائبة ريزان شيخ دلير الى ان اهمية اجراء تعديلات قانونية على بعض الفقرات لتتلائم مع بعض النصوص الدستورية من اجل انضاج مشروع القانون.
    وشددت النائبة زيتون الدليمي على اهمية التركيز على المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي بغض النظر عن درجته الحزبية.
    وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان حل هيئة المساءلة والعدالة يرتبط بانتهاء مهامها ، مبدية استعدادها لاستقبال مقترحات السيدات والسادة النواب لغرض انضاج مشروع القانون.
    وناقش المجلس العواقب التي تعترض عملية تحرير نينوى بناءا على الطلب المقدم من النائب أحمد الجربا.
    واكد النائب الجربا على ضرورة وضع اليات تنسيق بين الحكومة الاتحادية ونواب نينوى وحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، منتقدا ضعف الاجراءات المتخذة لمواجهة ازمة النازحين المتوقعة، مطالبا معرفة امكانية قدرة الحكومة على توفير المواد الاغاثية للنازحين ، داعيا حكومة الاقليم الى تقديم المساعدة لتامين عودة 2000 عائلة من احدى المخيمات في سوريا الى العراق فضلا عن اهمية استقبال 5 الاف مقاتل في صفوف القوات الامنية للمشاركة في معركة الموصل.
    وفي النواب، أشارت النائبة انتصار الجبوري الى أهمية أن يتضمن قرار المجلس بالزام الحكومة بتهيئة مخيمات مزودة بكافة المسلتزمات الضرورية والانساني وايجاد منافذ امنة للمدنين وعدم تعرضهم للقصف وتوفير عجلات لنقلهمودفع منحة عاجلة للعوائل النازحة .
    وطالب النائب فارس البيرفكاني بتشكيل هيئة كوارث وطنية مصغرة تأخذ مسؤولية مساعدة النازحين وتبني ستراتيجية واضحة للعلاقة وادراة مدينة الموصل لتدارك الاحداث التي وقعت .
    ودعت النائبة نورا البجاري الى ضرورة استعداد الحكومة لأستقبال الاعداد الكبيرة للنازحين خلال معركة تحرير الموصل .
    ولفت النائب ريبوار طه الى عدم وجود تنسيق بين الحكومة المركزية والاقليم بخصوص ايواء النازحين، داعيا الى تعزيز التنسيق بينهما .
    ودعا النائب جوزيف صليوا الى اشراك جميع المكونات والاطراف في عملية تحرير محافظة نينوى والتكاتف ضد عصابات داعش، منوها الى معالجة المشاكل ما بعد تحرير المحافظة .
    وأقترح النائب حيدر الفوادي قيام الحكومة بدعوة دول الجوار للمساهمة في تقديم المساعدات للعراق في أزمته الإنسانية تزامنا مع حجم النازحين من محافظة نينوى .
    ونوه النائب عبد الرحيم الشمري الى اهمية دفع مساعدات مالية للنازحين وضرورة تواجد ملاكات الوزارات المعنية في مخيمات النازحين، مطالبا بالاسراع في عودة النازحين الى مناطقهم المحررة .
    وأكد النائب عمار طعمة على ضرورة مشاركة جميع القوات والصنوف في معركة الموصل دون حدوث تقاطع في الخطط والعمليات العسكرية.
    وأشار النائب رائد أسحاق الى اهمية حل الخلافات السياسية لتيسير عملية تحرير نينوى وبسط الامن في المناطق بعد تحريرها، فضلا عن أعطاء دور مهم لابناء المناطق حمايتها.
    بدوره نوه النائب أحمد الجبوري الى غياب الجدية لحد الانفي تسليح شرطة نينوى والحشد العشائري للمشاركة في معارك التحرير .
    وطالب النائب حنين القدو بضرورة حل مسألة المناطق المتنازع عليها من خلال تشريع قانون في مجلس النواب ينهي المشاكل المتعلقة بها .
    ودعا النائب عبد القهار السامرائي مجلس النواب الى اصدار قرار يلزم الحكومة قبل أن تذهب للاستعدادت العسكرية بتوفير المستلزمات الانسانية .

    من جانبه، وجه رئيس المجلس نواب محافظة نينوى الى عقد جلسة لجمع التوصيات وتقديمها بصيغة قرار في الجلسة المقبلة للتصويت.
    من جهة اخرى انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم {21} لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنة السياحة بهدف منح القطاع العام فرصة افضل للقيام بدور اكثر فعالية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الاطار المحدد لخطط الدولة وللمحافظة على المال العام في الشركات المساهمة المختلطة.
    واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وإنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم {185} لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الأجتماعية بهدف ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم و حياتهم على متن السفن فضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة لهم لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات.
    وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها.
    وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الأنسان.
    واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم {8} لسنة 2000. والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية
    وفي مداخلات النواب شددت النائبة فاطمة الزركاني على ضرورة تعديل القانون كونه يصب بمصلحة الحراس الليليين واصحاب الدور والمحال التجارية وغيرها.
    واشار النائب عدنان الاسدي الى اهمية تحديد الجهة التي تقوم بجباية الاموال لغرض توزيعها رواتب على الحراس الليليين مع تحديد سقف للراتب لايقل عن 400 الف.
    وبينت النائبة زينب عارف البصري إلى أهمية ان يكون عمل الحراس الليليين ضمن مناطق سكناهم.
    ونوهت النائبة بيروان خيلاني إلى أهمية اختيار الحراس بعيدا عن الأحزاب السياسية وبتزكية من سكان المنطقة.

    ودعت النائبة نورا البجاري الى عرض شروط التعيين عن طريق وسائل الاعلام وتجهيز الحراس الليليين بالسلاح المطلوب.
    وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون.
    وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانـون الحفاظ علـــى الوثائـــق والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والاعلام.
    وفي المداخلات اكد النائب عباس البياتي ان الهدف الاساس من مشروع القانون يركز على الجانب المالي برفع بعض الرسوم.
    واوضحت النائبة نجيبة نجيب ان القانون يخلو من تعاريف ويتطلب تبويبه بشكل منظم داعية الى توفير وسائئل لتحقيق اهداف القانون.
    وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة ان التعديل جاء لضرورات ملحة وتم اضافة تعديلات منحت صلاحيات لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الثقافة من اجل حماية الوثائق.
    واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم {64} لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار.
    وفي مداخلات النواب بشأن القانون، شدد النائب حسن توران على ضرورة إخضاع الشركات المتقدمة للاستثمار للشروط العلمية والفنية مع ادارج النوعية وضرورة التزام المصافي بمعيار البيئة الصديقة والمواصفات العالمية
    من جهتها أكدت اللجنة المختصة على اهمية الشراكة مع الشركات العالمية في عملية الاستثمار لتطوير الانتاج النفطي العراقي وتحسينه لخدمة المصلحة العامة بعدها تتقرر رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل 1/8/2016.

    نص قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية، الذي صوت عليه مجلس النواب
    وجاء في نص القانون:
    استناداً إلى أحكام البند {أولاً} من المادة {7} والبند {أولاً} من المادة {61} والبند {ثالثاً} من المادة {73} من الدستور، صدر القانون التالي:
    رقم {} لسنة 2011
    قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية
    المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث {المنحل} وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.
    المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
    أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.
    ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
    ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.
    رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.
    المادة -3- أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.
    ثانيا- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
    ثالثا- يحظر ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند {ثانيا} من هذه المادة.
    المادة-4- يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:
    أولا- الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.
    ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
    ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.
    رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.
    خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.
    سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.
    سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
    المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
    المادة-6- أولا- تشكل لجنة باسم {لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية}على النحو الآتي:
    أ‌- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- رئيسا
    ب‌- وكيل وزارة العدل- عضوا
    ت‌- وكيل وزارة حقوق الإنسان- عضوا
    ث‌- رئيس مجلس شورى الدولة- عضوا
    ج‌- اثنان من قضاة الصنف الأول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى- أعضاء.
    ثانيا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند {أولا} من هذه المادة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
    ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
    رابعا- للجنة الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.
    خامسا- للجنة إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.
    سادسا- إذا ما وجدت اللجنة بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.
    المادة-7- أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
    ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة إذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
    المادة-8- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.
    المادة-9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد
    له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
    المادة-10- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد {7و8و9} من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
    المادة-11- أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
    ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
    ثالثا- يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.
    المادة-12- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.
    المادة-13- يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.
    المادة-14- يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
    المادة-15- لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
    المادة-16- للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
    المادة-17- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الأسباب الموجبة:
    حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة {7} منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان، لذا شرع هذا القانون.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media