طعن مباشر بقانون شركة النفط الوطنية العراقية
    الثلاثاء 27 مارس / أذار 2018 - 13:08
    Ahmad Mousa Jiyad
    أحمد موسى جياد
    Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway
    تجدون ادناه نص الطعن الذي قدمته (اعلاميا) الى المحكمة الاتحادية العليا وتوزيعه بشكل مباشر على معظم المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين ومختلف المنظمات والاحزاب والنقابات ووسائل الاعلام والصحف.
    وانني ادعو كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والاكادميين والفنيين والحقوقين  وغيرهم بالتحرك الفوري  لتقديم الطعون  المباشرة لدى المحكمة الاتحادية العليا  لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الاجيال القادمة في الثروة النفطية والغازية التي سيدمرها هذا القانون الخبيث.
    مع كل الود والتقدير
    اخوكم
    احمد موسى جياد
    النرويج
    27 اذار 2018
     
    الى/المحكمة الاتحادية العليا الموقرة
    بغداد-العراق
    الموضوع: طعن مباشر بقانون شركة النفط الوطنية العراقية
    اني المواطن العراقي المقيم خارج العراق منذ شهر تموز 1988 اتقدم لمحكمتكم  الموقرة بالطعن المباشر بقانون شركة النفط الوطنية العراقية وذلك استنادا الى المادة 93-ثالثا التي نصت "يكفل القانون.. ذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة" ولكوني من ضمن "ذوي الشان من الافراد"- أي كل المواطنين العراقيين الذين يمتلكون ملكا جماعيا تشاركيا للنفط والغاز(حسب مقاصد المادة111 من الدستور) في العراق الاتحادي الواحد (حسب المادة 1 من الدستور)  

    تمت مصادقة رئيس الجمهورية في 25 اذار على القانون المذكور بعد ان صوت مجلس النواب  عليه بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار . ولكنه  ولغاية هذا اليوم لم يتم نشر الصيغة النهائية للقانون على الموقع الالكتروني للبرلمان ولا في اي موقع رسمي في العراق .

    انني ادعي بان مصادقة رئيس الجمهورية على القانون المذكور تتعارض مع نص ومقاصد واهداف المادة 67 من الدستور التي نصت "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور"  لان القانون المذكور غير دستوري بكونة يتعارض وبشكل واضح وكبير ومتكرر ومؤثر مع الدستور وكما مفصل ادناه:

    اولا:يؤسس لمعاملة تمييزية اقصائية بين المواطنين العراقيين وحسب ماجاء في المادة 12-ثانيا: ب؛ج من القانون.
    ان هذه المادة ومدلولاتها وما يترتب عليها يتعارض كليا وبشكل صارخ مع الدستور في اكثر من موقع: فالمادة 18-ثانيا  من الدستور تنص " العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية" ولم تحدد "ألاقامة" كشرط لان يكون المواطن عراقيا. اما المادة 14 فتنص "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ " ثم تؤكد المادة 16 ان " تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين" وتنص المادة 44: اولا " للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه" .
    فكل هذه المواد الدستورية لم تشترط بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل ظاهر او ضمني ان تكون الاقامة اساس لسريان مفعول وتطبيقات هذه المواد الدستورية.  

    ثانبا: اعتبر الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز "ايرادات مالية للشركة" ؛وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111  من الدستور والتي تؤكد ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات."

    ثالثا: خول مجلس ادارة الشركة "غير المنتخب"  صلاحيات  التصرف بالايرادات السيادية المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز مما يؤثر على كافة مكونات السياسات الاقتصادية والاجتماعيه والتنموية ومتطلبات الامن والدفاع وغيرها.
    وهذا يشكل تجاوزا على صلاحيات  ومقيدا  لدور رئيس مجلس الوزراء "المنتخب " الذي  هو حسب المادة 78 من الدستور "المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة" 

    رابعا: تضمن العديد من العيوب والنواقص وعدم الوضوح والتناقضات مما يؤثثر سلبا على كفاءة عمل شركة النفط؛ وحملها مهام لاتتناسب واساسيات نشاطها ألأستخراجي.   

    خامسا: يوفر الغطاء القانوني لسلطات " الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم" للامتناع "عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج". وهذا يشكل مخالفة صارخةللمادة  (110 –ثالثا) المتعلقة بصلاحيات السلطة التنفيذة الاتحادية في شؤون السياسة التجارية (والتي تشكل الصادرات النفطية ابرز مكوناتها) وللمادة   111 من الدستور المذكورة انفا؛  اظافة الى ذلك سيترتب عن "الامتناع" بالتاكيد "استقلالا نفطيا" مما يعني فعليا  تفكيك العراق الذي اكد الدستور على المحافظة على وحدته فيالمادة 67 التي حملت رئيس الجمهورية مسؤولية "المحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته" و المادة 109 من الدستور التي نصت "تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته.."

    في ضوء ماتقدم وعملا بما جاء في المادة 93 من الدستور فانني ارجو من المحكمة الموقرة قبول هذا الطعن والبت في اقرار عدم دستورية كل من:
    1-    قانون شركة النفط الوطنية العراقية؛
    2-    مصادقة رئيس الجمهورية على القانون المذكور.
     
    مع فائق التقدير والاحترام
    احمد موسى جياد
    النرويج
    27 اذار 2018
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media